٧١٤٤ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج؟ فأمر بها، وقال: أحلها الله تعالى، وأمر بها رسول الله ﷺ.
قال الزُّهْري: وأخبرني سالم، أن ابن عمر قال: العمرة في أشهر الحج تامة تقضى، عمل بها رسول الله ﷺ ونزل بها كتاب الله تعالى (١).
- وفي رواية: «العمرة في شهور الحج تامة، قد عمل بها رسول الله ﷺ وأنزلها الله في كتابه» (٢).
⦗٦١⦘
أخرجه أحمد (٦٣٩٢). والنَّسَائي في «الكبرى» (٤٢١٥) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
كلاهما (أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم) عن عبد الرزاق بن همام، قال: أخبرنا معمر، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم، فذكره (٣).
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ للنسائي.
(٣) تحفة الأشراف (٦٩٦٥)، وأطراف المسند (٤٢١١).
المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٦٠