تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧١٤٤ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج؟ فأمر بها، وقال: أحلها الله تعالى، وأمر بها رسول الله ﷺ.

قال الزُّهْري: وأخبرني سالم، أن ابن عمر قال: العمرة في أشهر الحج تامة تقضى، عمل بها رسول الله ﷺ ونزل بها كتاب الله تعالى (١).

- وفي رواية: «العمرة في شهور الحج تامة، قد عمل بها رسول الله ﷺ وأنزلها الله في كتابه» (٢).

⦗٦١⦘

أخرجه أحمد (٦٣٩٢). والنَّسَائي في «الكبرى» (٤٢١٥) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.

كلاهما (أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم) عن عبد الرزاق بن همام، قال: أخبرنا معمر، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم، فذكره (٣).

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) اللفظ للنسائي.

(٣) تحفة الأشراف (٦٩٦٥)، وأطراف المسند (٤٢١١).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٦٠