• حديث مجاهد، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ قال:
«المدعى عليه أولى باليمين، إلا أن تقوم بينة».
سلف برقم ().
- وحديث عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله ﷺ أنه قال:
«شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل».
سلف برقم ().
٧٣٩٩ - عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لن تزول قدم شاهد الزور، حتى يوجب الله له النار» (١).
- وفي رواية: «عن محمد بن فرات، قال: اختصم إلى محارب رجلان، فقال: فشهد على أحدهما رجل، فقال المشهود عليه: والله، ما علمت إنه لرجل صدق، ولئن سألت عنه ليحمدن، أو ليزكين، ولقد شهد علي بباطل، ما أدري ما اجترأه على ذلك؟ قال: فقال محارب بن دثار: يا هذا اتق الله، فإني سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: شاهد الزور لا تزول قدماه، حتى تجب له النار، وإن الطير يوم القيامة لتضرب بأجنحتها، وترمي ما في أجوافها، ما لها طلبة، والنبي ﷺ يعظ رجلا» (٢).
أخرجه ابن ماجة (٢٣٧٣) قال: حدثنا سويد بن سعيد. و«أَبو يَعلى» (٥٦٧٢) قال: حدثنا أَبو مَعمَر.
⦗٤٢٧⦘
كلاهما (سويد بن سعيد، وأَبو مَعمَر) عن محمد بن فرات، عن محارب بن دثار، فذكره (٣).
(١) اللفظ لابن ماجة.
(٢) اللفظ لأبي يَعلى.
(٣) المسند الجامع (٧٨٤٢)، وتحفة الأشراف (٧٤١٧)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٠٠ و١٠/ ٣٣٥، والمقصد العَلي (١٨٨٧)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٩٤٣)، والمطالب العالية (٣١٥١).
والحديث؛ أخرجه الحارث بن أبي أُسامة «بغية الباحث» (٤٦٥)، والطبراني (١٣٨٠٢)، والبيهقي ١٠/ ١٢٢.