تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وفي رواية: «قلت: يا رسول الله، إني نذرت نذرا في الجاهلية، ثم جاء الإسلام؟ قال: ف بنذرك» (١).

- وفي رواية: «أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية، أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي ﷺ: أوف نذرك، فاعتكف ليلة» (٢).

⦗٣٩٤⦘

- وفي رواية: «أنه كان عليه نذر ليلة في الجاهلية، يعتكفها، فسأل النبي ﷺ فأمره أن يعتكف» (٣).

فصار من مسند عمر، رضي الله تعالى عنه (٤).

- قال التِّرمِذي: حديث عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

(١) اللفظ للدارمي.

(٢) اللفظ للبخاري.

(٣) اللفظ لابن ماجة (١٧٧٢).

(٤) المسند الجامع (١٠٥٥٢)، وتحفة الأشراف (١٠٥٥٠)، وأطراف المسند (٦٦١٥).

والحديث؛ أخرجه البزار (١٤٠ و١٤١ و١٤٣)، وابن الجارود (٩٤١)، وأَبو عَوانة (٥٨٧٥)، والبيهقي ١٠/ ٧٦.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٣٩٣