٧٣٧٤ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ قال:
«إذا حلف الرجل فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء فليمض، وإن شاء فليترك» (١).
- وفي رواية: «عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، (قال أيوب: لا أعلمه إلا عن النبي ﷺ)، قال: من حلف فاستثنى، فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي على يمينه مضى، وإن شاء أن يرجع، غير حنث، أو قال: غير حرج» (٢).
- وفي رواية: وفي رواية: «عن ابن عمر، أَن رسول الله ﷺ، قال: من حلف على يمين، فقال: إِن شاء الله، فلا حنث عليه» (٣).
⦗٣٨٤⦘
- وفي رواية: «من حلف فقال: إن شاء الله، فله ثنياه» (٤).
أخرجه الحُميدي (٧٠٧) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السَّخْتِياني. و«أحمد» ٢/ ٦ (٤٥١٠) و٢/ ٤٨ (٥٠٩٣) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي ٢/ ١٠ (٤٥٨١) قال: حدثنا سفيان، عن أيوب. وفي ٢/ ٤٩ (٥٠٩٤) قال: حدثنا أَبو كامل، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي ٢/ ٦٨ (٥٣٦٢) و٢/ ١٢٧ (٦١٠٣) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب.
(١) اللفظ لأحمد (٥٣٦٢).
(٢) اللفظ لأحمد (٤٥١٠).
(٣) اللفظ للترمذي.
(٤) اللفظ للنسائي (٤٧٥١).