ـ فوائد:
- ورد في روايتي شعبة وجَرير؛ «وَقَّت رسول الله ﷺ لأَهل اليمن يلملم»، وبين سفيان في روايته أن ابن عمر لم يسمع ميقات أهل اليمن من النبي ﷺ، وهذا هو الصواب كما سلف في روايات نافع (٧١٢٣)، وعبد الله بن دينار (٧١٢٤)، وسالم (٧١٢٥).
- وورد في رواية شعبة: «ولأهل العراق ذات عِرق»، ثم ورد نفي ذلك في روايتي جَرير، وسفيان، وأَن العراق لم يكن موجودًا يومئذ.
٧١٢٧ - عن زيد بن جبير، أنه أتى عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، في منزله، وله فسطاط وسرادق، فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال:
«فرضها رسول الله ﷺ لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة» (١).
أخرجه البخاري ٢/ ١٣٣ (١٥٢٢) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا زهير. و«أَبو يَعلى» (٥٦١٠) قال: حدثنا المعلى بن مهدي، قال: حدثنا أَبو عَوانة. وفي (٥٧١٨) قال: حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا أَبو عَوانة.
كلاهما (زهير بن معاوية، وأَبو عَوانة الوضاح) عن زيد بن جبير، فذكره (٢).
• حديث نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال: لما فتح هذان المصران، أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين؛
«إن رسول الله ﷺ حد لأهل نجد قرنا».
وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا؟ قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.
⦗٣٩⦘
يأتي في أَبواب المُبهمات برقم (١٦٨٤١).
(١) اللفظ للبخاري.
(٢) المسند الجامع (٧٤٩٩)، وتحفة الأشراف (٦٧٤١).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥/ ٢٧.