• حديث عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ؛
في النهي عن بيع الولاء، وعن هبته.
سلف برقم ().
- كتاب العُمرَى والرقبى
٧٣٦٣ - عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال:
«نهى رسول الله ﷺ عن الرقبى، وقال: من أرقب رقبى فهي له» (١).
- وفي رواية: «لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئا، أو أرقبه، فهو له حياته ومماته» (٢).
- وفي رواية: «لا رقبى، فمن أرقب شيئًا فهو له، حياته ومماته» (٣).
أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٢٠) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني عطاء. و«ابن أبي شيبة» (٢٣٠٨٢) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد. و«أحمد» ٢/ ٢٦ (٤٨٠١) قال: حدثنا وكيع، عن يزيد بن زياد. وفي ٢/ ٣٤ (٤٩٠٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني عطاء. وفي ٢/ ٧٣ (٥٤٢٢) قال: حدثنا محمد بن بكر، وعبد الرزاق، قالا: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني عطاء. و«ابن ماجة» (٢٣٨٢) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا
⦗٣٦٤⦘
عبد الرزاق، قال: أنبأنا ابن جُريج، عن عطاء. و«النَّسَائي» ٦/ ٢٧٣، وفي «الكبرى» (٦٥٢٨) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا ابن جُريج، عن عطاء.
(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٢) اللفظ لأحمد (٤٩٠٦).
(٣) اللفظ لابن ماجة.