تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- كتاب الهبات

٧٣٥٩ - عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ قال:

«العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه».

أخرجه ابن ماجة (٢٣٨٦) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف العرعري، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم، قال: حدثنا العمري، عن زيد بن أسلم، فذكره (١).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن عُمر بن حَفص بن عاصم العُمري، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٦٧٤٧).

- قلنا: خالف عبد الله بن عمر بن حفص العُمَري: مالك، وسفيان بن عُيينة، وهشام بن سعد، وروح بن القاسم، إذ رووه عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، ويأتي في مسنده برقم ().

• حديث طاووس، عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، عن النبي ﷺ، قال:

⦗٣٦١⦘

«لا يحل لرجل أَن يعطي عطية، أَو يهب هبة، فيرجع فيها، إِلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب يأكل، فإِذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه».

سلف في مسند عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما برقم (٦٠٦٥).

(١) المسند الجامع (٧٨٠٠)، وتحفة الأشراف (٦٧٣٥).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٣٦٠