تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• حديث مجاهد، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ قال:

«من عهر بامرأة لا يملكها، أو بامرأة قوم آخرين، فولدت، فليس بولده، لا يرث، ولا يورث ... ولا يتوارث أهل ملتين».

سلف برقم ().

- وحديث زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر، قال:

«نهى رسول الله ﷺ أن يبيع أحدكم على بيع أخيه، إلا الغنائم والمواريث».

سلف برقم ().

كتاب الوصايا

٧٣٥٥ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:

«ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته عنده مكتوبة» (١).

- وفي رواية: «ما حق امرئ مسلم، له مال يوصي فيه، ثم يأتي عليه ليلتان، إلا ووصيته مكتوبة عنده» (٢).

- وفي رواية: «ما حق امرئ، يبيت ليلتين، وله ما يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عنده» (٣).

- وفي رواية: «ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت فوق ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده» (٤).

أخرجه مالك (٢٢١٤) (٥). والحُميدي (٧١٤) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب. و«ابن أبي شيبة» (٣١٥٧٦) قال: حدثنا أَبو أُسامة، قال: حدثنا عُبيد الله.

⦗٣٤٩⦘

و«أحمد» ٢/ ٥٠ (٥١١٨) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي ٢/ ٥٧ (٥١٩٧) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ٨٠ (٥٥١١) قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأُمَوي، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي (٥٥١٣) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر. وفي ٢/ ١١٣ (٥٩٣٠) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرني مالك. و«الدَّارِمي» (٣٤٢٠) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: أخبرنا عُبيد الله. و«البخاري» ٤/ ٢ (٢٧٣٨) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك.

(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».

(٢) اللفظ للحميدي.

(٣) اللفظ لأحمد (٥١١٨).

(٤) اللفظ لأبي يَعلى.

(٥) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٩٨٨)، وسويد بن سعيد (٣٠٥)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٩٨).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٣٤٨