تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣٤٢ - عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عمر، قال:

«كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله ﷺ وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه؟ فقال رسول الله ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء» (١).

- وفي رواية: «كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت النبي ﷺ وهو يريد أن يدخل حجرته، فأخذت بثوبه، فسألته، فقال: إذا أخذت واحدا منهما بالآخر، فلا يفارقنك وبينك وبينه بيع» (٢).

- وفي رواية: «كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي ﷺ فوجدته خارجا من بيت حفصة، فسألته عن ذلك؟ فقال: لا بأس به بالقيمة» (٣).

- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: سألت النبي ﷺ: أشتري الذهب بالفضة، والفضة بالذهب؟ قال: إذا أخذت واحدا منهما بالآخر، فلا يفارقك صاحبك، وبينك وبينه لبس» (٤).

⦗٣٣١⦘

أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٥٠) قال: أخبرنا إسرائيل. و«ابن أبي شيبة» (٢٢٩٥٠) قال: حدثنا أَبو الأحوص. و«أحمد» ٢/ ٣٣ (٤٨٨٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا إسرائيل. وفي ٢/ ٥٩ (٥٢٣٧) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل. وفي ٢/ ٨٣ (٥٥٥٥) و٢/ ٨٩ (٥٦٢٨) و٢/ ١٥٤ (٦٤٢٧) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل. وفي ٢/ ٨٣ (٥٥٥٩) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا حماد بن سلمة. وفي ٢/ ١٠١ (٥٧٧٣) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا إسرائيل.

(١) اللفظ لأبي داود (٣٣٥٤).

(٢) اللفظ لأحمد (٥٥٥٥).

(٣) اللفظ لأحمد (٥٥٥٩).

(٤) اللفظ لأحمد (٥٧٧٣).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٣٣٠