٧٣٣٧ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من مات وعليه دينار، أو درهم، قضي من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم».
أخرجه ابن ماجة (٢٤١٤) قال: حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء، قال: حدثنا عمي محمد بن سواء، عن حسين المُعَلِّم، عن مطر الوراق، عن نافع، فذكره (١).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو حاتم الرازي: هذا خطأ الصحيح عن ابن عمر موقوفا. «علل الحديث» (٢٠٤٥).
- قلنا: روى نحوه يَحيى بن راشد، عن عبد الله بن عمر، ويأتي برقم (٧٤٠١).
وروى نحوه أَيوب بن سَلمان، عن عبد الله بن عمر، ويأتي برقم (٧٤٠٣).
٧٣٣٨ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:
«إذا عُدِم الرجل، فوجد البائع متاعه بعينه، فهو أحق به».
أخرجه ابن حبان (٥٠٣٩) قال: أخبرنا عمران بن موسى السَّخْتِياني، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أَعْيَن، قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن نافع، فذكره (١).
• حديث صدقة بن يسار، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ قال:
«إن أول ربا، كان في الجاهلية، ربا العباس بن عبد المطلب، فهو أوضع، لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون».
⦗٣٢٨⦘
وفيه: «أيها الناس، من كانت عنده وَديعة، فليؤدها إلى من ائتمنه عليها».
سلف برقم ().
(١) المسند الجامع (٧٧٨١)، وتحفة الأشراف (٨٤٤٧).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٩٢١).
(١) مَجمَع الزوائد ٤/ ١٤٤.
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٨٨٥).