تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣٣٧ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:

«من مات وعليه دينار، أو درهم، قضي من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم».

أخرجه ابن ماجة (٢٤١٤) قال: حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء، قال: حدثنا عمي محمد بن سواء، عن حسين المُعَلِّم، عن مطر الوراق، عن نافع، فذكره (١).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو حاتم الرازي: هذا خطأ الصحيح عن ابن عمر موقوفا. «علل الحديث» (٢٠٤٥).

- قلنا: روى نحوه يَحيى بن راشد، عن عبد الله بن عمر، ويأتي برقم (٧٤٠١).

وروى نحوه أَيوب بن سَلمان، عن عبد الله بن عمر، ويأتي برقم (٧٤٠٣).

٧٣٣٨ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:

«إذا عُدِم الرجل، فوجد البائع متاعه بعينه، فهو أحق به».

أخرجه ابن حبان (٥٠٣٩) قال: أخبرنا عمران بن موسى السَّخْتِياني، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أَعْيَن، قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن نافع، فذكره (١).

• حديث صدقة بن يسار، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ قال:

«إن أول ربا، كان في الجاهلية، ربا العباس بن عبد المطلب، فهو أوضع، لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون».

⦗٣٢٨⦘

وفيه: «أيها الناس، من كانت عنده وَديعة، فليؤدها إلى من ائتمنه عليها».

سلف برقم ().

(١) المسند الجامع (٧٧٨١)، وتحفة الأشراف (٨٤٤٧).

والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٩٢١).

(١) مَجمَع الزوائد ٤/ ١٤٤.

والحديث؛ أخرجه البزار (٥٨٨٥).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٣٢٧