تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣٢٧ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال:

«من باع عبدًا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرها للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع» (١).

- وفي رواية: «من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (٢).

- وفي رواية: «من اشترى عبدًا له مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري، ومن اشترى نخلا مؤبرا، فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المشتري» (٣).

أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٢٠) قال: أخبرنا معمر. و«الحميدي» (٦٢٥) قال: حدثنا سفيان. و«ابن أبي شيبة» (٢٢٩٦٤) و١٤/ ٢٢٦ (٣٧٤٧٤) قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و«أحمد» ٢/ ٩ (٤٥٥٢) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٨٢ (٥٥٤٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا معمر. وفي ٢/ ١٥٠ (٦٣٨٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر. و«عَبد بن حُميد» (٧٢٣) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان بن حسين. و«البخاري» ٣/ ١١٥ (٢٣٧٩) قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث. و«مسلم» ٥/ ١٧ (٣٩٠٣) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رُمح، قالا: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي (٣٩٠٤) قال: وحدثناه يحيى بن يحيى، وأَبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عُيينة. وفي (٣٩٠٥) قال: وحدثني حَرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. و«ابن ماجة» (٢٢١١) قال: حدثنا

⦗٣١٠⦘

محمد بن رُمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد (ح) وحدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة.

(١) اللفظ للحميدي.

(٢) اللفظ لأحمد (٤٥٥٢).

(٣) اللفظ لعَبد بن حُميد.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٣٠٩