تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وفي رواية: «من باع عبدًا وله مال، فماله لسيده، إلا أن يشترط الذي اشتراه» (١).

موقوف (٢).

- في رواية مالك، وأيوب: «عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر قال»، وفي باقي الروايات: «عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر».

- وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٤٩٦٦ و١١٦٩٧) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قضى عمر، في العبد يباع وله مال، فإن ماله لسيده الذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع ماله. «موقوف».

- وأخرجه عبد الرزاق (١٤٦٢٢) قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب، قال: قال نافع: ما هو إلا: عن عمر، في شأن العبد.

- وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٤٩٦٩ و١١٦٩٨) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، عن ابن عون، عن نافع؛ أن عمر قضى في مال العبد لسيده، إلا أن يشترط المشتري، «موقوف» وليس فيه: «ابن عمر».

(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٢٩٦٩ و٣٧٤٧٧).

(٢) تحفة الأشراف (١٠٥٥٨).

والأثر؛ أخرجه البيهقي ٥/ ٣٢٤.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٣٠٦