تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي (٢٢١٠ م) قال: حدثنا محمد بن رُمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد. و«أَبو داود» (٣٤٣٤) قال: حدثنا القَعنَبي، عن مالك. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٩٦، وفي «الكبرى» (٦١٨٦) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي «الكبرى» (١١٦٩٥) عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم، عن مالك. و«أَبو يَعلى» (٥٧٩٧) قال: حدثنا سويد، عن مالك.

أربعتهم (مالك بن أنس، وأيوب السَّخْتِياني، وعُبيد الله بن عمر، والليث بن سعد) عن نافع، فذكره (١).

- في رواية أَبي داود، قال: حدثنا القَعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، بقصة العبد.

وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، بقصة النَّخل.

قال أَبو داود: واختلفَ الزهري ونافع في أَربعة أَحاديث، هذا أَحدُها.

٧٣٢٦ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:

«أيما رجل باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله مال، فماله لربه الأول، إلا أن يشترط المبتاع».

قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب، عن نافع، أنه حدث بالنخل، عن النبي ﷺ والمملوك عن عمر، قال عبد رَبِّه: لا أعلمهما جميعا، إلا عن النبي ﷺ ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبي ﷺ ولم يشك (١).

أخرجه أحمد (٥٤٩١). وابن ماجة (٢٢١٢) قال: حدثنا محمد بن الوليد. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٤٩٦٣ و١١٦٩٤) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم.

(١) المسند الجامع (٧٧٥٥)، وتحفة الأشراف (٧٥٦٧ و٧٩٨٨ و٨٠٩٨ و٨٢٠٩ و٨٢٧٤ و٨٣٣٠ و١٠٥٥٨)، وأطراف المسند (٤٦١٤ و٤٨٤٧ و٤٩٥١).

والحديث؛ أخرجه البزار (٥٧٦٥: ٥٧٦٨ و٥٨٠٨)، وأَبو عَوانة (٥٠٦٢: ٥٠٦٩)، والطبراني في «الأوسط» (٣٨١)، والبيهقي ٥/ ٢٩٧ و٢٩٨ و٣٢٤، والبغوي (٢٠٨٤).

(١) اللفظ لأحمد (٥٤٩١).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٣٠٤