تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• حديث سالم، عن عبد الله بن عمر، قال:

«سئل النبي ﷺ عما يقتل المحرم من الدواب؟ قال: خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور».

يأتي في مسند أُم المؤمنين حفصة بنت عمر، رضي الله تعالى عنها.

٧١٢١ - عن وبرة، قال: سمعت ابن عمر يقول:

«أمر رسول الله ﷺ بقتل الذئب للمحرم، يعني، والفأرة، والغراب، والحدأة».

فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذاك (١).

أخرجه أحمد (٤٧٣٧) قال: حدثنا ابن نُمير. وفي ٢/ ٣٠ (٤٨٥١) قال: حدثنا يزيد.

كلاهما (عبد الله بن نُمير، ويزيد بن هارون) عن حجاج بن أَرطَاة، عن وبرة بن عبد الرَّحمَن، فذكره (٢).

- أَخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧١٦) قال: حدثنا وكيع، عن مِسعَر. وفي (١٥٧١٧) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سالم، عن سعيد.

كلاهما (مسعر، وسعيد) عن وبرة، عن ابن عمر، قال: يقتل المحرم الذئب. «موقوف».

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ حَجاج بن أَرطاة، النَّخَعي الكوفي، لا يُحتج بحديثه، انظر فوائد الحديث رقم (٨٦٠٧).

٧١٢٢ - عن عكرمة بن خالد، قال: سألت عبد الله بن عمر، عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل، وهو خارج من مكة، فأراد أن يعتمر، أو يحج؟ فقال:

«لا تتزوجها وأنت محرم، نهى رسول الله ﷺ عنه».

⦗٣١⦘

أخرجه أحمد (٥٩٥٨) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا أيوب بن عُتبة، قال: حدثنا عكرمة بن خالد، فذكره (١).

- قال عبد الله بن أحمد: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده.

(١) اللفظ لأحمد (٤٨٥١).

(٢) المسند الجامع (٧٥٠٨)، وأطراف المسند (٥٠٣٦).

والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٢٤٧٦ و٢٤٧٧)، والبيهقي ٥/ ٢١٠.

(١) المسند الجامع (٧٥١٠)، وأطراف المسند (٤٤٣٧)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٦٨.

والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٣٦٤٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٣٠