• حديث سالم، عن عبد الله بن عمر، قال:
«سئل النبي ﷺ عما يقتل المحرم من الدواب؟ قال: خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور».
يأتي في مسند أُم المؤمنين حفصة بنت عمر، رضي الله تعالى عنها.
٧١٢١ - عن وبرة، قال: سمعت ابن عمر يقول:
«أمر رسول الله ﷺ بقتل الذئب للمحرم، يعني، والفأرة، والغراب، والحدأة».
فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذاك (١).
أخرجه أحمد (٤٧٣٧) قال: حدثنا ابن نُمير. وفي ٢/ ٣٠ (٤٨٥١) قال: حدثنا يزيد.
كلاهما (عبد الله بن نُمير، ويزيد بن هارون) عن حجاج بن أَرطَاة، عن وبرة بن عبد الرَّحمَن، فذكره (٢).
- أَخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧١٦) قال: حدثنا وكيع، عن مِسعَر. وفي (١٥٧١٧) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سالم، عن سعيد.
كلاهما (مسعر، وسعيد) عن وبرة، عن ابن عمر، قال: يقتل المحرم الذئب. «موقوف».
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ حَجاج بن أَرطاة، النَّخَعي الكوفي، لا يُحتج بحديثه، انظر فوائد الحديث رقم (٨٦٠٧).
٧١٢٢ - عن عكرمة بن خالد، قال: سألت عبد الله بن عمر، عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل، وهو خارج من مكة، فأراد أن يعتمر، أو يحج؟ فقال:
«لا تتزوجها وأنت محرم، نهى رسول الله ﷺ عنه».
⦗٣١⦘
أخرجه أحمد (٥٩٥٨) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا أيوب بن عُتبة، قال: حدثنا عكرمة بن خالد، فذكره (١).
- قال عبد الله بن أحمد: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده.
(١) اللفظ لأحمد (٤٨٥١).
(٢) المسند الجامع (٧٥٠٨)، وأطراف المسند (٥٠٣٦).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٢٤٧٦ و٢٤٧٧)، والبيهقي ٥/ ٢١٠.
(١) المسند الجامع (٧٥١٠)، وأطراف المسند (٤٤٣٧)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٦٨.
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٣٦٤٩).