و«ابن حِبَّان» (٤٩٨٦) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن الصباح الدولابي، منذ ثمانين سنة، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن عُبيد الله بن عمر.
أربعتهم (مالك بن أنس، وعُبيد الله بن عمر، وموسى بن عُقبة، وعمر بن محمد بن زيد المدني) عن نافع، فذكره (١).
- قال البخاري (٢١٣٦): زاد إسماعيل: «من ابتاع طعاما، فلا يبيعه حتى يقبضه» (٢).
٧٣١١ - عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:
«من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يقبضه» (١).
- وفي رواية: «من اشترى طعاما، فلا يبيعه حتى يقبضه» (٢).
أخرجه مالك (١٨٦٤) (٣). و«أحمد» ٢/ ٤٦ (٥٠٦٤) قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا شعبة. وفي ٢/ ٥٩ (٥٢٣٥) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرَّحمَن، عن سفيان. وفي ٢/ ٧٣ (٥٤٢٦) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. وفي ٢/ ٧٩ (٥٥٠٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا
⦗٢٨٨⦘
شعبة.
(١) المسند الجامع (٧٧٣٦)، وتحفة الأشراف (٧٩٥٨ و٨٠٧٣ و٨٢٤٠ و٨٣٢٧ و٨٤٨٦)، وأطراف المسند (٤٧٩٢ و٤٩٣٣).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٥٠٧: ٥٥٠٩)، وأَبو عَوانة (٤٩٦٧: ٤٩٧١ و٤٩٧٥ و٤٩٧٦)، والبيهقي ٥/ ٣١١ و٣١٤، والبغوي (٢٠٨٧).
(٢) قال ابن حجر: يعني أن إسماعيل بن أبي أويس روى الحديث المذكور، عن مالك، بسنده، بلفظ: «حتى يقبضه» بدل قوله: «حتى يستوفيه»، وقد وصله البيهقي من طريق إسماعيل كذلك، وقال الإسماعيلي: وافق إسماعيل على هذا اللفظ، ابن وهب، وابن مهدي، والشافعي، وقتيبة. «فتح الباري» ٤/ ٣٥٠، و«تغليق التغليق» ٣/ ٢٤٢.
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) اللفظ لأحمد (٥٠٦٤).
(٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٥٥٩)، وسويد بن سعيد (٢٣٩)، وورد في «مسند الموطأ» (٤٧٤).