تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣٠٩ - عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، قال:

«رأيت أصحاب الطعام يضربون، على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا طعاما مجازفة، فباعوه قبل أن يؤووه إلى رحالهم».

أخرجه ابن حبان (٤٩٨٧) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا عَمرو بن محمد بن أبي رَزين، قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزُّهْري، قال: حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر، فذكره (١).

- فوائد:

- قال الدارقُطني: يرويه الأوزاعي، واختُلِف عنه؛

فرواه عباد بن جويرية، عن الأوزاعي، عن نافع، عن ابن عمر.

وخالفه عَمرو بن أبي رَزين، فرواه عن الأوزاعي، عن الزُّهْري، عن حمزة، عن ابن عمر.

وحديث الزُّهْري أشبه. «العلل» (٢٩٥١).

٧٣١٠ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:

⦗٢٨٦⦘

«من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه» (١).

- وفي رواية: «إذا ابتاع أحدكم طعاما، فلا يبعه حتى يكيله».

قال ابن أبي زائدة: «ويقبضه» (٢).

- وفي رواية: «من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه» (٣).

أخرجه مالك (١٨٦٣) (٤). وابن أبي شَيبة (٢١٧٤٤) قال: حدثنا علي بن مُسهِر، وابن أبي زائدة، كلاهما عن عُبيد الله. و«أحمد» (٣٩٦) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك.

(١) أخرجه ابن البَختَري (٥٠٩).

(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».

(٢) اللفظ لابن أبي شيبة.

(٣) اللفظ لأحمد (٤٧٣٦).

(٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٥٥٨)، وسويد بن سعيد (٢٤٠)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٨٥).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٢٨٥