٧٣٠١ - عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال:
«نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد».
وبه قال ابن عباس.
أخرجه البخاري ٣/ ٧٢ (٢١٥٩) قال: حدثني عبد الله بن صباح، قال: حدثنا أَبو علي الحنفي، عن عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن دينار، قال: حدثني أبي، فذكره (١).
٧٣٠٢ - عن مسلم الخباط، عن عبد الله بن عمر، قال:
«نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الركبان، أو يبيع حاضر لباد، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، حتى ينكح، أو يدع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، أو تضحى» (١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع حاضر لباد».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٨٩) قال: حدثنا شَبَابة. و«أحمد» ٢/ ٤٢ (٥٠١٠) قال: حدثنا يزيد.
كلاهما (شَبَابة بن سَوَّار، ويزيد بن هارون) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذِئب، عن مسلم الخباط، فذكره (٢).
- أَخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٩١) قال: حدثنا ابن عُيينة، عن مسلم الخباط، سمع أبا هريرة يقول: نهي أن يبيع حاضر لباد.
وسمع ابن عمر يقول: لا يبع حاضر لباد.
⦗٢٧٥⦘
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٦٧٧) قال: حدثنا ابن عُيينة، عن مسلم الخباط، عن أبي هريرة، وابن عمر؛ قال أحدهما: نهي، وقال الآخر: لا يبيعن حاضر لباد.
(١) المسند الجامع (٧٧٣٩)، وتحفة الأشراف (٧٢٠٤).
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) المسند الجامع (٧٧٤٠)، وأطراف المسند (٤٥١٥).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٠٤١ و٢٠٤٢)، والطبراني (١٣٢٨٠).