تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ سليمان بن موسى القرشي الدِّمَشقي الأَشدق منكر الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (١٦٠).

٧٢٧٢ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال:

«أيما عبد كان بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة، (أو قال: قيمة عدل)، لا وكس ولا شطط، ثم يغرم لصاحبه حصته، ثم يعتق».

قال سفيان: كان عَمرو يشك فيه هكذا (١).

- وفي رواية: «من أعتق عبدًا بين اثنين، فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق» (٢).

- وفي رواية: «من أعتق عبدًا بينه وبين آخر، قوم عليه في ماله، قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله، إن كان موسرا» (٣).

أخرجه الحُميدي (٦٨٦). وأحمد (٤٥٨٩). والبخاري ٣/ ١٤٤ (٢٥٢١) قال: حدثنا علي بن عبد الله. و«مسلم» ٥/ ٩٦ (٤٣٤٢) قال: حدثنا عَمرو الناقد، وابن أبي

⦗٢٤١⦘

عمر.

(١) اللفظ للحميدي.

(٢) اللفظ للبخاري.

(٣) اللفظ لمسلم.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٢٤٠