- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ سليمان بن موسى القرشي الدِّمَشقي الأَشدق منكر الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (١٦٠).
٧٢٧٢ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال:
«أيما عبد كان بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة، (أو قال: قيمة عدل)، لا وكس ولا شطط، ثم يغرم لصاحبه حصته، ثم يعتق».
قال سفيان: كان عَمرو يشك فيه هكذا (١).
- وفي رواية: «من أعتق عبدًا بين اثنين، فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق» (٢).
- وفي رواية: «من أعتق عبدًا بينه وبين آخر، قوم عليه في ماله، قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله، إن كان موسرا» (٣).
أخرجه الحُميدي (٦٨٦). وأحمد (٤٥٨٩). والبخاري ٣/ ١٤٤ (٢٥٢١) قال: حدثنا علي بن عبد الله. و«مسلم» ٥/ ٩٦ (٤٣٤٢) قال: حدثنا عَمرو الناقد، وابن أبي
⦗٢٤١⦘
عمر.
(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ للبخاري.
(٣) اللفظ لمسلم.