كلاهما (وكيع بن الجراح، وعُبيد الله بن موسى) عن سفيان الثوري، عن محمد بن عبد الرَّحمَن مولى آل طلحة، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر؛
«أنه طلق امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا، أو حاملا» (١).
- وفي رواية: «عن ابن عمر؛ أن عمر قال للنبي ﷺ حين طلق ابن عمر امرأته، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها وهي طاهر» (٢).
مختصر (٣).
- قال الدَّارِمي (٢٤١٠): رواه ابن المبارك، ووكيع: «أو حامل».
- قال التِّرمِذي: حديث يونس بن جبير، عن ابن عمر، حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وكذلك حديث سالم، عن ابن عمر، وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.
٧٢٥٨ - عن يونس بن جبير، قال: سمعت ابن عمر يقول:
«طلقت امرأتي، وهي حائض، فأتى عمر النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: ليراجعها، فإذا طهرت، فإن شاء فليطلقها».
قال: فقلت لابن عمر: أفتحتسب بها؟ قال: ما يمنعه؟ نعم، أرأيت إن عجز واستحمق؟ (١).
⦗٢١٤⦘
- وفي رواية: «عن ابن سِيرين، قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم، أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا، وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب، يونس بن جبير الباهلي، وكان ذا ثبت، فحدثني؛ أنه سأل ابن عمر، فحدثه؛ أنه طلق امرأته تطليقة، وهي حائض، فأمر أن يرجعها».
قال: قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه، أو إن عجز واستحمق؟» (٢).
- وفي رواية: «عن يونس بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته، وهي حائض؟ فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته، وهي حائض، فأتى عمر النبي ﷺ فسأله، فأمره أن يرجعها، ثم تستقبل عدتها».
قال: فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته، وهي حائض، أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فمه، أو إن عجز واستحمق؟ (٣).
(١) اللفظ لأَبي بكر بن أبي شيبة.
(٢) اللفظ للدارمي.
(٣) المسند الجامع (٧٧٠٠)، وتحفة الأشراف (٦٧٩٧)، وأطراف المسند (٤١٦٤).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٧٣٦)، وأَبو عَوانة (٤٥٢٩ و٤٥٣٠)، والدارقُطني (٣٨٩٩: ٣٩٠١)، والبيهقي ٧/ ٣٢٥ و٣٢٨.
(١) اللفظ لأحمد (٥٥٠٤).
(٢) اللفظ لمسلم (٣٦٥٢).
(٣) اللفظ لمسلم (٣٦٥٥).