٧٢٥٥ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أنه طلق امرأته، وهي حائض، في عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» (١).
⦗٢٠٤⦘
- وفي رواية: «عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض، فأتى عمر النبي ﷺ فاستفتاه، فقال: مر عبد الله فليراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها، أو ليمسكها، فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء» (٢).
- وفي رواية: «عن عبد الله؛ أنه طلق امرأة له، وهي حائض، تطليقة واحدة، فأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها، فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء».
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ»، رواية أبي مصعب.
(٢) اللفظ لأحمد (٥١٦٤).