أَبواب الرضاع
٧٢٥١ - عن عبد الرَّحمَن بن البيلماني، عن ابن عمر، قال:
«سئل النبي ﷺ: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: رجل، أو امرأة» (١).
- وفي رواية: «عن ابن عمر؛ أنه سأل النبي ﷺ أو أن رجلا سأل النبي ﷺ فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي ﷺ: رجل وامرأة» (٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٨٢ و١٥٤٣٧) قال: أخبرنا شيخ من أهل نجران. و«ابن أبي شيبة» (١٦٦٨٣) و١٤/ ١٧٦ (٣٧٢٩٢) قال: حدثنا معتمر، عن محمد بن عثيم. و«أحمد» ٢/ ٣٥ (٤٩١٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا شيخ من أهل نجران. وفي (٤٩١١) قال: حدثناه ابن أبي شيبة، عن معتمر، عن محمد بن عثيم. وفي ٢/ ١٠٩ (٥٨٧٧) قال: حدثنا عبد الله بن محمد - قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: وسمعتُه أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة - حدثنا معتمر، عن محمد بن عثيم. و«عبد الله بن أحمد» ٢/ ٣٥ (٤٩١٢) قال: وحدثنا أَبو بكر عبد الله بن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر، عن محمد بن عثيم.
كلاهما (شيخ من أهل نجران، ومحمد بن عثيم) عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن البيلماني، عن أبيه، فذكره (٣).
(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٧٢٩٢).
(٢) اللفظ لأحمد (٤٩١٠).
(٣) المسند الجامع (٧٦٩٧)، وأطراف المسند (٤٣٩٥)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٠١، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٣٦٤ و٤٩٥٨).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٤١٤٥).