٧٢٣٧ - عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:
«أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو زان» (١).
أخرجه الدَّارِمي (٢٣٧٥). وابن ماجة (١٩٦٠) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد.
ثلاثتهم (عبد الله بن عبد الرَّحمَن الدَّارِمي، ومحمد بن يحيى، وصالح بن محمد) عن أبي غسان، مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا مندل بن علي، عن ابن جُريج، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، فذكره (٢).
- أَخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨٢) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني موسى بن عُقبة. و«ابن أبي شيبة» (١٧١٣٤) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن عُبيد الله بن عمر.
كلاهما (موسى، وعُبيد الله) عن نافع؛ أن ابن عمر كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنا، ويرى عليه الحد، وعلى التي نكح، إذا أصابها، إذا علمت أنه عبد، ويعاقب الذين أنكحوه (٣).
- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: نكاح العبد، بغير إذن سيده، زنا، ويعاقب الذي زوجه». «موقوف».
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ مندَل، مُثلث الميم، ساكن الثاني، ابن علي العَنَزي، أَبو عبد الله الكوفي، يُقال: اسمه عَمرو، ومندَل لقب، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٦١٦٦).
- وقال الدارقُطني: يرويه موسى بن عُقبة، واختُلِف عنه؛
فرواه ابن جُريج، عن موسى، واختلف عن ابن جُريج؛
فرواه مندل بن علي، ويحيى بن سعيد الأُمَوي، عن ابن جُريج، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ووهما في رفعه.
⦗١٨٥⦘
والصواب ما رواه أَبو عاصم، وحجاج، وعبد الرزاق، عن ابن جُريج بهذا الإسناد، موقوفا.
وكذلك رواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا. «العلل» (٢٩٦١).
(١) اللفظ لابن ماجة.
(٢) المسند الجامع (٧٦٨٦)، وتحفة الأشراف (٨٥٠٨).
والحديث؛ أخرجه أَبو أمية الطرسوسي في «مسند عبد الله بن عمر» (٩٣)، وابن الأعرابي في «معجمه» (١٥٧٠).
(٣) اللفظ لعبد الرزاق.