تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أربعتهم (مالك بن أنس، وفضيل بن غزوان، ويحيى بن سعيد، وعُبيد الله بن عمر) عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» (١).

- وفي رواية: «عن ابن عمر؛ أنه كره البرقع، والقفازين للمحرمة» (٢).

- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: لا تلبس القفازين، ولا تلبس ثوبا مسه ورس، ولا زعفران» (٣).

- وفي رواية: «عن ابن عمر؛ أنه كان يكره للمحرمة النقاب والقفازين» (٤).

«موقوف» (٥).

٧١١٣ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال:

«سأل رجل رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ (وقال سفيان مرة: ما يترك المحرم من الثياب؟) فقال: لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه الورس، ولا الزعفران، ولا الخفين، إلا لمن لا

⦗١٨⦘

يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» (١).

- وفي رواية: «أن رجلا نادى، فقال: يا رسول الله، ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين» (٢).

أخرجه الحُميدي (٦٣٩) قال: حدثنا سفيان. و«أحمد» ٢/ ٨ (٤٥٣٨) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٣٤ (٤٨٩٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر. وفي ٢/ ٥٩ (٥٢٤٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي ذِئب.

(١) اللفظ لمالك.

(٢) اللفظ لابن أبي شيبة (١٤٤٣٨).

(٣) اللفظ لابن أبي شيبة (١٤٤٣٩).

(٤) اللفظ لابن أبي شيبة (١٤٥٤٣).

(٥) وهذه الموقوفات دليل آخر على أن أمر القفازين والنقاب، إنما هو من قول ابن عمر، وأن رفعه للنبي ﷺ وهم ممن رفعه، وقد فصل عُبيد الله بن عمر، وهو من أوثق الرواة عن نافع وغيره، في روايته عن نافع، عند ابن خزيمة، المرفوع إلى النبي ﷺ والموقوف من قول ابن عمر، وفيها: «أن رجلا قال: يا رسول الله، ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟، الحديث، وفيه: ... ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه ورس، ولا زعفران»، قال: وكان عبد الله يقول: ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين.

(١) اللفظ لأحمد (٤٥٣٨).

(٢) اللفظ لأحمد (٤٨٩٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ١٧