كلاهما (محمد بن فضيل، وسفيان الثوري) عن العلاء بن المُسَيب، عن رجل من بكر بن وائل، قال: سألت ابن عمر، قلت: إنا نكري في هذا الوجه للحج، وإن أناسا يزعمون أن لا حج لنا؟ قال: ألستم تلبون، وتطوفون بالبيت، وبين الصفا والمروة، وترمون الجمار، وتقفون بالموقف؟ قالوا: بلى، قال: فإنكم حجاج؛
«قد جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن مثل الذي سألتني عنه، فلم يجبه، حتى نزلت هذه الآية: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم﴾، فدعاه، فقرأها عليه، ثم قال: إنكم حجاج».
- في رواية سفيان، عن العلاء بن المُسَيب؛ «عن رجل من بني تيم الله» (١).
٧١١٢ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رجلا سأل رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ: لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران، ولا الورس» (١).
- وفي رواية: «أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ أو قال: ما يترك المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين، فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا البرنس، ولا شيئًا من الثياب مسه ورس، ولا زعفران» (٢).
- وفي رواية: «قال رجل، ورسول الله ﷺ على المنبر: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا الخفين،
⦗١١⦘
إلا لأحد لا يجد نعلين فما أسفل من الكعبين، ولا شيء من الثياب مسه ورس، ولا زعفران» (٣).
- وفي رواية: «أن رجلا قال: يا رسول الله، ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا القلانس، ولا الخفاف، إلا أحد ليست له نعلان، فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه ورس، ولا زعفران».
قال: وكان عبد الله يقول: ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين (٤).
(١) إتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٤٠٤).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٢٧٥٣ و٢٧٥٥).
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) اللفظ لأحمد (٤٤٨٢).
(٣) اللفظ لأبي يَعلى (٥٨١٢).
(٤) اللفظ لابن خزيمة (٢٥٩٧).