٦٧٤٨ - عن يزيد بن أبي سُمَية؛ سمعت ابن عمر يقول:
«سألت أُم سُليم، وهي أم أَنس بن مالك، النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ترى المرأة في المنام ما يرى الرجل؟ فقال لها رسول الله ﷺ: إذا رأت المرأة ذلك، وأنزلت، فلتغتسل» (١).
أخرجه أحمد (٥٦٣٦). وأَبو يَعلى (٥٧٥٩) قال: حدثنا أَبو خيثمة.
كلاهما (أَحمد بن حَنبل، وأَبو خيثمة زُهير بن حرب) عن عبد الله بن يزيد المُقرِئ أَبي عبد الرَّحمَن، عن عبد الجبار بن عمر الأَيلي، قال: حدثنا يزيد بن أَبي سُمَية، فذكره (٢).
٦٧٤٩ - عن نافع، عن ابن عمر؛
«أن عمر سأل رسول الله ﷺ: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ» (١).
⦗٦٨⦘
- وفي رواية: «عن ابن عمر؛ أن عمر قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ» (٢).
- وفي رواية: «أن عمر سأل النبي ﷺ: تصيبني الجنابة فأرقد؟ قال: إذا أردت أن ترقد فتوضأ» (٣).
- وفي رواية: «أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله ﷺ: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم، فليرقد وهو جنب» (٤).
- وفي رواية: «أن عمر استفتى النبي ﷺ فقال: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ليتوضأ، ثم لينم، حتى يغتسل إذا شاء» (٥).
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) المسند الجامع (٨٢١٣)، وأطراف المسند (٥٠٥٣)، ومَجمَع الزوائد ١/ ٢٦٧، والمقصد العَلي (١٧٠)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٦٧٧).
(١) اللفظ لأحمد (٤٦٦٢).
(٢) اللفظ لأحمد (٥٧٨٢).
(٣) اللفظ لابن أبي شيبة (٦٨٢).
(٤) اللفظ للبخاري (٢٨٧).
(٥) اللفظ لعبد الرزاق (١٠٧٧).