٧٠٩٥ - عن زياد بن جبير، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن رجل نذر أن يصوم يوما، فوافق ذلك فطرا، أو أضحى؟ قال:
«أمر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله ﷺ عن صيام هذا اليوم» (١).
- وفي رواية: «عن زياد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر، وهو يمشي بمنى، فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء، أو أربعاء، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فما ترى؟ قال: أمر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله ﷺ أو قال: نهينا أن نصوم يوم النحر، قال: فظن الرجل أنه لم يسمع، فقال: إني نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء، أو أربعاء، فوافقت هذا اليوم يوم النحر؟ فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهانا رسول الله ﷺ أو قال: نهينا أن نصوم يوم النحر».
قال: فما زاده على ذلك، حتى أسند في الجبل (٢).
- وفي رواية: «عن زياد بن جبير، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، رضي الله عنهما، فقال رجل: نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال: الاثنين، فوافق يوم عيد؟ فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي ﷺ عن صوم هذا اليوم» (٣).
(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٩٨٦٤).
(٢) اللفظ لأحمد (٦٢٣٥).
(٣) اللفظ للبخاري (١٩٩٤).