٧٠٨٢ - عن زرعة بن ثوب، قال: سألت عبد الله بن عمر عن صيام الدهر؟ فقال: كنا نعد أولئك فينا من السابقين.
قال: وسألته عن صيام يوم وفطر يوم؟ فقال: لم يدع ذلك لصائم مصاما.
وسألته عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ قال: صام ذلك الدهر وأفطره.
أخرجه ابن خزيمة (٢١٥٦) قال: حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخَولاني، قال: حدثنا ابن وهب، قال: وحدثني معاوية بن صالح يحدث، عن عامر بن جشيب، أنه سمع زرعة بن ثوب يقول، فذكره (١).
- فوائد:
- عامة هذا موقوف من قول ابن عمر، وإنما أوردناه لقوله: «كنا نعد»، وهي كلمة تحتمل أن يكون هذا في عهد النبي ﷺ فيكون مرفوعا، أو بعده، فيكون موقوفًا، وهذا يتصل بصيام الدهر، أما بقيته فظاهر أنه من قول ابن عمر.
• حديث عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من صام الأبد، فلا صام».
يأتي في مسند عبد الله بن عَمرو بن العاص، رضي الله تعالى عنه.
٧٠٨٣ - عن نافع، عن ابن عمر؛
«أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله ﷺ صامه والمسلمون، قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان، قال رسول الله ﷺ: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه» (١).
⦗٥٠٠⦘
- وفي رواية: «عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: صام النبي ﷺ عاشوراء، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك».
وكان عبد الله لا يصومه، إلا أن يوافق صومه (٢).
- وفي رواية: «عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان، قال: من شاء صامه، ومن شاء لم يصمه» (٣).
- وفي رواية: «أنه ذكر عند رسول الله ﷺ يوم عاشوراء، فقال رسول الله ﷺ: كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه، ومن كره فليدعه» (٤).
(١) المسند الجامع (٧٦٦٣).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٩٤٤)، والبيهقي ٤/ ٣٠١.
(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٢) اللفظ للبخاري (١٨٩٢).
(٣) اللفظ للبخاري (٤٥٠١).
(٤) اللفظ لمسلم (٢٦١٤).