تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٠٥٦ - عن نافع، عن ابن عمر، قال:

«لم تكن الصدقة على عهد رسول الله ﷺ إلا التمر، والزبيب، والشعير، ولم تكن الحنطة».

أخرجه ابن خزيمة (٢٤٠٦) قال: حدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي، قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا فضيل بن غزوان، عن نافع، فذكره (١).

٧٠٥٧ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يحدث؛

«أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى، قبل خروج الناس إلى الصلاة» (١).

⦗٤٧٢⦘

- وفي رواية: «أمرنا رسول الله ﷺ بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».

قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين (٢).

- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر، قبل خروج الناس إلى المصلى» (٣).

- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة، يوم الفطر» (٤).

أخرجه عبد الرزاق (٥٨٤٥) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني موسى بن عُقبة. و«أحمد» ٢/ ٦٧ (٥٣٤٥) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا أُسامة بن زيد.

(١) المسند الجامع (٧٤٩١).

والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٤٣٩).

(١) اللفظ لأحمد (٦٤٢٩).

(٢) اللفظ لأبي داود.

(٣) اللفظ لعبد الرزاق (٥٨٤٥).

(٤) اللفظ للترمذي.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٤ · الصفحة ٤٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٤ · ص ٤٧١