٧٠٥٦ - عن نافع، عن ابن عمر، قال:
«لم تكن الصدقة على عهد رسول الله ﷺ إلا التمر، والزبيب، والشعير، ولم تكن الحنطة».
أخرجه ابن خزيمة (٢٤٠٦) قال: حدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي، قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا فضيل بن غزوان، عن نافع، فذكره (١).
٧٠٥٧ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يحدث؛
«أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى، قبل خروج الناس إلى الصلاة» (١).
⦗٤٧٢⦘
- وفي رواية: «أمرنا رسول الله ﷺ بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين (٢).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر، قبل خروج الناس إلى المصلى» (٣).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة، يوم الفطر» (٤).
أخرجه عبد الرزاق (٥٨٤٥) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني موسى بن عُقبة. و«أحمد» ٢/ ٦٧ (٥٣٤٥) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا أُسامة بن زيد.
(١) المسند الجامع (٧٤٩١).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٤٣٩).
(١) اللفظ لأحمد (٦٤٢٩).
(٢) اللفظ لأبي داود.
(٣) اللفظ لعبد الرزاق (٥٨٤٥).
(٤) اللفظ للترمذي.