تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- أخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٦/ ٣٩٨، في مناكير عاصم بن عمر، وقال: مع ضعفه يكتب حديثه.

٧٠٥٤ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛

«أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان، على الناس: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين» (١).

- وفي رواية: «صدقة الفطر، صاع من شعير، أو صاع من تمر».

قال ابن عمر: فلما كان معاوية، عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير.

قال نافع: وكان ابن عمر يخرج صدقة الفطر، عن الصغير من أهله والكبير، والحر والعبد (٢).

- وفي رواية: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (٣).

- وفي رواية: «أمر النبي ﷺ بزكاة الفطر، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير».

قال عبد الله، رضي الله عنه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة (٤).

- وفي رواية: «فرض النبي ﷺ صدقة الفطر، أو قال: رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير».

⦗٤٦٢⦘

فعدل الناس به نصف صاع من بر.

(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».

(٢) اللفظ للحميدي.

(٣) اللفظ للبخاري (١٥٠٣).

(٤) اللفظ للبخاري (١٥٠٧).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٤ · الصفحة ٤٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٤ · ص ٤٦١