تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وفي رواية: «أن النبي ﷺ كتب الصدقة، فلم تخرج إلى عماله، حتى قبض النبي ﷺ فلما قبض أخذها أَبو بكر، فعمل بها من بعده، فلما قبض أَبو بكر، أخذها عمر، فعمل بها من بعدهما، ولقد قتل عمر، وإنها لمقرونة بسيفه، أو بوصيته، وكان في صدقة الإبل: في كل خمس شاة، إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، فإذا زادت، ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت، ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت، ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت، ففيها حقتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت، ففيها في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون» (١).

- وفي رواية: «أن النبي ﷺ كتب الصدقة، وكان في الغنم: في كل أربعين سائمة شاة، إلى العشرين ومئة، فإذا زادت، ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإذا زادت شاة، لم يجب فيها إلا ثلاث شياه، حتى تبلغ أربع مئة، فإذا بلغت أربع مئة شاة، ففي كل مئة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذَات عَوَار، ولا ذات عيب» (٢).

- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أَبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث

⦗٤٥٠⦘

شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت، ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت، ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت، ففيها حقتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الشاء: في كل أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومئة، فإذا زادت، فشاتان إلى مئتين، فإذا زادت، فثلاث شياه إلى ثلاث مئة شاة، فإذا زادت، على ثلاث مئة شاة، ففي كل مئة شاة شاة، ثم ليس فيها شيء، حتى تبلغ أربع مئة، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، مخافة الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عيب».

ولم يذكر الزُّهْري البقر (١).

أخرجه ابن أبي شيبة (٩٩٨١ و٩٩٩٩ و١٠٠٥٧ و١٠٠٧١ و١٠٠٩١) مطولًا ومختصرًا، قال: حدثنا عباد بن العوام. و«أحمد» (٤٦٣٢) قال: حدثنا عباد بن العوام. وفي (٤٦٣٤) قال: حدثنا محمد بن يزيد، يعني الواسطي. و«الدَّارِمي» (١٧٤٣ و١٧٤٩) قال: أخبرنا الحكم بن المبارك، قال: حدثنا عباد بن العوام، وإبراهيم بن صدقة. وفي (١٧٥٠) قال: حدثنا محمد بن عُيينة، عن أبي إسحاق الفزاري. و«أَبو داود» (١٥٦٨) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا عباد بن العوام. وفي (١٥٦٩) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي. و«التِّرمِذي» (٦٢١) قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، وإبراهيم بن عبد الله الهروي، ومحمد بن كامل المَرْوَزي، المعنى واحد، قالوا: حدثنا عباد بن العوام.

(١) اللفظ للدارمي (١٧٤٩).

(٢) اللفظ للدارمي (١٧٤٣).

(١) اللفظ للترمذي.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٤ · الصفحة ٤٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٤ · ص ٤٤٩