٧٠٤٣ - عن نافع، عن ابن عمر؛
«أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك» (١).
- وفي رواية: «أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، فرآها في السوق تباع، فسأل النبي ﷺ: أن يشتريها؟ فقال: لا، دعها حتى توافيك يوم القيامة» (٢).
- وفي رواية: «أن عمر، رضي الله عنه، حمل على فرس في سبيل الله، فأعطاها عمر رسول الله ﷺ ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، قال: فسأل عن ذلك النبي ﷺ يبتاعها؟ قال: لا تبتعها، ولا تعد في صدقتك» (٣).
- وفي رواية: «أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، فأعطاه رسول الله ﷺ رجلا، فجاء عمر إلى رسول الله ﷺ فقال: أبتاع الفرس الذي حملت عليه؟ فقال: لا تبتعه، ولا ترجع في صدقتك» (٤).
- وفي رواية: «أن عمر بن الخطاب جعل فرسا في سبيل الله، فحمل رسول الله ﷺ على ذلك الفرس رجلا، فوجده عمر يبيعه، فقال عمر لرسول الله ﷺ: إن الذي حملته على الفرس وجدته يبيعه، فأشتريه يا رسول الله؟ قال: لا تشتره، ولا تعد في صدقتك» (٥).
أخرجه مالك (٧٦٧) (٦). وابن أبي شَيبة (١٠٦٠٨) قال: حدثنا أَبو أُسامة، قال: حدثنا عُبيد الله. و«أحمد» ٢/ ٥٥ (٥١٧٧) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ١٠٣ (٥٧٩٦) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله. و«البخاري»
⦗٤٤٣⦘
٤/ ١٢ (٢٧٧٥) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ٤/ ٥٣ (٢٩٧١) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. وفي ٤/ ٥٨ (٣٠٠٢) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك.
(١) اللفظ لمسلم (٤١٧٤).
(٢) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٣) اللفظ لأحمد (٥١٧٧).
(٤) اللفظ لأحمد (٥٧٩٦).
(٥) اللفظ لأبي يَعلى.
(٦) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٩٦٦)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٧٢)، عن مالك، به.