تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٩٧٠ - عن طاووس، قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله ﷺ يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر» (١).

- وفي رواية: «سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب، فقال: ما رأيت أحدا يصليهما على عهد رسول الله ﷺ» (٢).

أخرجه عَبد بن حُميد (٨٠٥) قال: حدثنا سليمان بن داود. و«أَبو داود» (١٢٨٤) قال: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر.

كلاهما (سليمان بن داود، ومحمد بن جعفر) عن شعبة بن الحجاج، عن أبي شعيب، قال: سمعت طاووسا يقول، فذكره (٣).

- قال أَبو داود: سمعت يحيى بن مَعين يقول: هو شعيب، يعني وهم شعبة في اسمه (٤).

⦗٣٥٤⦘

- أخرجه ابن أبي شيبة (٧٤٦٥) قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، قال: سمعت شيخا بواسط يقول: سمعت طاووسا يقول: سألت ابن عمر، عن الركعتين قبل المغرب، فلم ينه عنهما. «موقوف».

(١) اللفظ لأبي داود.

(٢) اللفظ لعَبد بن حُميد.

(٣) المسند الجامع (٧٤١٣)، وتحفة الأشراف (٧١٠٤).

والحديث؛ أخرجه البيهقي ٢/ ٤٧٦.

(٤) رد البيهقي على قول أبي داود هذا، فقال: القول في مثل هذا قول من شاهد، دون من لم يشاهد، وبالله التوفيق. «سنن البيهقي» ٢/ ٤٧٧.

ومعناه أن شعبة شاهد الرجل، وروى عنه، فقال: «عن أبي شعيب»، أما يحيى بن مَعين وأبا داود فلم يشاهداه.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٤ · ص ٣٥٣