تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٩٥٩ - عن نافع، عن ابن عمر، قال:

«صلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف، في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون، فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة».

قال: وقال ابن عمر: إذا كان خوف أكبر من ذلك، فصل راكبا، أو قائما، تومئ إيماء (١).

- وفي رواية: «أن النبي ﷺ صلى صلاة الخوف، بإحدى الطائفتين، ركعة وسجدتين، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفت الطائفة التي مع النبي ﷺ وأقبلت الطائفة الأخرى، فصلى بها النبي ﷺ ركعة وسجدتين، ثم سلم النبي ﷺ ثم قام كل رجل من الطائفتين، فركع لنفسه ركعة وسجدتين» (٢).

- وفي رواية: «قال رسول الله ﷺ في صلاة الخوف: أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه، فيسجدون سجدة واحدة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين

⦗٣٣٥⦘

العدو، ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهم، ثم يكونون مكان الذين لم يصلوا، ويتقدم الذين لم يصلوا، فيصلوا مع أميرهم سجدة واحدة، ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته، ويصلي كل واحد من الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه، فإن كان خوف أشد من ذلك، فرجالا، أو ركبانا».

(١) اللفظ لابن أبي شيبة.

(٢) اللفظ لأحمد (٦١٥٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٤ · ص ٣٣٤