تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٩٤٢ - عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، قال: كنا في سفر، ومعنا ابن عمر، فسألته، فقال:

«رأيت رسول الله ﷺ لا يسبح في السفر، قبل الصلاة، ولا بعدها» (١).

- وفي رواية: «رأيت رسول الله ﷺ لا يصلي في السفر قبلها، ولا بعدها» (٢).

- وفي رواية: «عن عثمان بن عبد الله بن سراقة؛ أن حفص بن عاصم رآه يسبح في سفر، معهم في ذلك السفر عبد الله بن عمر، فقال حفص: إن خالك ينهى عن هذا، يعني ابن عمر، فسألت ابن عمر؟ فقال: رأيت نبي الله ﷺ لا يصنع ذلك في السفر، لا يسبح قبل الصلاة، ولا بعدها».

قال: قلت: أصلي بالليل؟ قال: نعم، صل بالليل ما شئت، على راحلتك، حيث توجهت بك (٣).

⦗٣١١⦘

- وفي رواية: «أن النبي ﷺ كان لا يصلي في السفر، قبلها ولا بعد».

يريد قبل الفرائض ولا بعدها (٤).

(١) اللفظ لأحمد (٥٠١٢).

(٢) اللفظ لأحمد (٤٦٧٥).

(٣) اللفظ لعَبد بن حُميد.

(٤) اللفظ لابن حبان.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٤ · الصفحة ٣١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٤ · ص ٣١٠