أربعتهم (عبد الله بن عمر العُمَري، وأيوب السَّخْتِياني، وعُبيد الله بن عمر، وموسى بن عُقبة) عن نافع، فذكره (١).
- قال أَبو داود: الصحيح قول ابن عمر، ليس بمرفوع.
قال أَبو داود: وروى بقية أوله، عن عُبيد الله، وأسنده.
ورواه الثقفي، عن عُبيد الله، أوقفه عن ابن عمر، وقال فيه: «وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه» وهذا هو الصحيح.
قال أَبو داود: ورواه الليث بن سعد، ومالك، وأيوب، وابن جُريج موقوفًا، وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب.
ولم يذكر أيوب، ومالك، الرفع إذا قام من السجدتين، وذكره الليث في حديثه.
قال ابن جُريج فيه: قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا، سواء، قلت: أشر لي، فأشار إلى الثديين، أو أسفل من ذلك.
- أخرجه البخاري في «رفع اليدين» (١٤٠)، تعليقا، قال: وزاد وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ؛
«أنه كان يرفع يديه إذا ركع، وإذا سجد».
ـ قال البخاري: والمحفوظ ما روى عُبيد الله، وأيوب، ومالك، وابن جُريج، والليث، وعدة من أهل الحجاز، وأهل العراق، عن نافع، عن ابن عمر، في رفع الأيدي عند الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولو صح حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر، لم يكن مخالفا للأول، لأن أولئك قالوا: «إذا رفع رأسه من الركوع»، فلو ثبت استعملنا كليهما، وليس هذا من الخلاف الذي يخالف بعضهم بعضا، لأن هذه زيادة في الفعل، والزيادة مقبولة إذا ثبتت. «رفع اليدين» (١٤١ و١٤٢).
⦗٢١٥⦘
- وأخرجه مالك (٢٠١) (١). وعبد الرزاق (٢٥٠٤ و٢٥٢٠) عن ابن جُريج. و«ابن أبي شيبة» (٢٤٢٩) قال: حدثنا ابن إدريس، عن عُبيد الله. وفي ١/ ٢٧١ (٢٨١٢) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن عُبيد الله. و«البخاري» في «رفع اليدين» (٣٥ و١٠٥) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا الليث. وفي (٨٣) قال: أخبرنا محمود، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج. وفي (١١١) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا صالح. وفي (١٢٩) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثنا مالك. وفي (١٣٩) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا عُبيد الله. و«أَبو داود» (٧٤٢) قال: حدثنا القَعنَبي، عن مالك.
خمستهم (مالك بن أنس، وعبد الملك بن جُريج، وعُبيد الله بن عمر، والليث بن سعد، وصالح بن كيسان) عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان إذا افتتح الصلاة، رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما دون ذلك (٢).
- وفي رواية: «عن نافع، أن ابن عمر كان يكبر في الصلاة حين يستفتح، وحين يركع، وحين يتصوب ليسجد، قبل أن يضع رأسه، وحين يرفع من السجدة، ثم حين يضع يعود ليسجد، قبل أن يضع وجهه، وحين يرفع رأسه من السجدة، ثم حين يستوي من المثنى قائما.
(١) المسند الجامع (٧٣٠٧)، وتحفة الأشراف (٧٥٦٤ و٨٠١٧ و٨٤٨٧)، وأطراف المسند (٤٦١٢ و٤٦٦٢ و٤٦٨٨).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٧٤٢)، والطبراني في «الأوسط» (٧١)، والدارقُطني (١١٣٦)، والبيهقي ٢/ ٢٤ و٧٠ و١٣٦، والبغوي (٥٦٠).
(١) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢١٠)، والقَعنَبي (١١٢)، وسويد بن سعيد (٨٠).
(٢) اللفظ لمالك في «الموطأ».