وفي ٢/ ١١٢ (٥٩١٤) قال: حدثنا مُؤَمَّل، قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ١١٣ (٥٩٣٣) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا مالك. و«البخاري» ٨/ ٢٦ (٦١٠٤)، وفي «الأدب المفرد» (٤٣٩) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. و«مسلم» ١/ ٥٦ (١٢٨) قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، ويحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حُجْر، جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر. و«التِّرمِذي» (٢٦٣٧) قال: حدثنا قتيبة، عن مالك. و«ابن حِبَّان» (٢٤٩) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأَنصاري، قال: حدثنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك. وفي (٢٥٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرَّحمَن السامي، قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابري، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر.
أربعتهم (مالك بن أنس، وسفيان بن سعيد الثوري، وشعبة بن الحجاج، وإسماعيل بن جعفر) عن عبد الله بن دينار، فذكره (١).
- في رواية أحمد (٤٦٨٧): «ابن دينار» غير مُسَمى.
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ صحيحٌ، ومعنى قوله باء: يعني أَقَرَّ.
٦٧٠٦ - عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:
«إذا كفر الرجل أخاه، فقد باء بها أحدهما» (١).
⦗١٧⦘
- وفي رواية: «أيما رجل كفر رجلا، فإن كان كما قال، وإلا فقد باء بالكفر» (٢).
- وفي رواية: «أيما رجل كفر رجلا، فأحدهما كافر» (٣).
- وفي رواية: «إذا قال الرجل لصاحبه: يا كافر، فإنها تجب على أحدهما، فإن كان الذي قيل له كافرا، فهو كافر، وإلا رجع إليه ما قال» (٤).
- وفي رواية: «إذا قال للآخر كافر، فقد كفر أحدهما، إن كان الذي قال له كافرا، فهو كما قال، وإن لم يكن كما قال له، فقد باء الذي قال له بالكفر» (٥).
- وفي رواية: «أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما، فإن كان كافرا، وإلا كان هو الكافر» (٦).
(١) المسند الجامع (٧١٧٩)، وتحفة الأشراف (٧١٣٥ و٧٢٣٣)، وأطراف المسند (٤٣٤٦).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٢ و٥٤)، والبيهقي ١٠/ ٢٠٨، والبغوي (٣٥٥٠ و٣٥٥١).
(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ لأحمد (٤٧٤٥).
(٣) اللفظ لأحمد (٥٢٦٠).
(٤) اللفظ لأحمد (٥٨٢٤).
(٥) اللفظ للبخاري في «الأدب المفرد».
(٦) اللفظ لأبي داود.