تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي ٢/ ١٠٦ (٥٨٣٥) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عبد الله بن نافع. و«البخاري» ١/ ١٢١ (٥٨٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٢/ ١٥٥ (١٦٢٩) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أَبو ضمرة، قال: حدثنا موسى بن عُقبة. و«مسلم» ٢/ ٢٠٧ (١٨٧٦) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. و«النَّسَائي» ١/ ٢٧٧ قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. وفي ١/ ٢٧٧، وفي «الكبرى» (١٥٥٨) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: أنبأنا خالد، قال: حدثنا عُبيد الله. و«ابن حِبَّان» (١٥٤٨) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك. وفي (١٥٦٦) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا القَعنَبي، عن مالك.

ستتهم (مالك بن أنس، وعبد الملك بن جُريج، وعُبيد الله بن عمر، وأيوب السَّخْتِياني، وعبد الله بن نافع، وموسى بن عُقبة) عن نافع، فذكره (١).

- أَخرجه البخاري ١/ ١٢١ (٥٨٩) قال: حدثنا أَبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي ٢/ ٦١ (١١٩٢) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُلَية.

كلاهما (حماد بن زيد، وإسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَية) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار، ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس، ولا غروبها» (٢). «موقوف».

٦٨١٦ - عن نافع، عن ابن عمر؛

«أن النبي ﷺ نهى عن صلاتين: عن صلاة بعد الصبح، حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس».

⦗١٥٨⦘

أخرجه ابن أبي شيبة (٧٤٠٦) قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى، عن موسى بن عُبيدة، عن نافع، فذكره.

(١) المسند الجامع (٧٢٨٢)، وتحفة الأشراف (٧٨٨٦ و٨٣٧٥ و٨٤٨٤)، وأطراف المسند (٤٥٨٠ و٤٧٢٣ و٤٧٦٦ و٤٩٢٥).

والحديث؛ أخرجه البزار (٥٦١١)، وابن الجارود (٢٨٠)، وأَبو عَوانة (١١٣٠ و١١٣١)، والطبراني (١٣٤٠٩)، والبيهقي ٢/ ٤٥٣، والبغوي (٧٧٣).

(٢) اللفظ للبخاري (٥٨٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٤ · الصفحة ١٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٤ · ص ١٥٧