٦٨١٥ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:
«لا يتحر أحدكم، فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها» (١).
- وفي رواية: «عن نافع، قال: سمعت عبد الله بن عمر، يقول: لست أنهى أحدا صلى، أي ساعة شاء، من ليل، أو نهار، ولكني إنما أفعل كما رأيت أصحابي يفعلون، وقد قال رسول الله ﷺ: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها».
قيل لسفيان: هذا يروى عن هشام؟ قال: ما سمعت هشاما ذكره قط (٢).
- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: لا تتحينن عند طلوع الشمس، ولا غروبها بالصلاة، فإن رسول الله ﷺ كان ينهى عن ذلك» (٣).
⦗١٥٦⦘
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى أن يتحرى أحدكم غروب الشمس، فيصلي عند ذلك» (٤).
- وفي رواية: «سمعت النبي ﷺ ينهى عن الصلاة، عند طلوع الشمس، وعند غروبها» (٥).
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) اللفظ للحميدي.
(٣) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٤) اللفظ لأحمد (٤٩٣١).
(٥) اللفظ للبخاري (١٦٢٩).