تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٨١٥ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:

«لا يتحر أحدكم، فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها» (١).

- وفي رواية: «عن نافع، قال: سمعت عبد الله بن عمر، يقول: لست أنهى أحدا صلى، أي ساعة شاء، من ليل، أو نهار، ولكني إنما أفعل كما رأيت أصحابي يفعلون، وقد قال رسول الله ﷺ: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها».

قيل لسفيان: هذا يروى عن هشام؟ قال: ما سمعت هشاما ذكره قط (٢).

- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: لا تتحينن عند طلوع الشمس، ولا غروبها بالصلاة، فإن رسول الله ﷺ كان ينهى عن ذلك» (٣).

⦗١٥٦⦘

- وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى أن يتحرى أحدكم غروب الشمس، فيصلي عند ذلك» (٤).

- وفي رواية: «سمعت النبي ﷺ ينهى عن الصلاة، عند طلوع الشمس، وعند غروبها» (٥).

(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».

(٢) اللفظ للحميدي.

(٣) اللفظ لابن أبي شيبة.

(٤) اللفظ لأحمد (٤٩٣١).

(٥) اللفظ للبخاري (١٦٢٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٤ · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٤ · ص ١٥٥