تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٨٠٠ - عن البهي، عن ابن عمر، قال:

«كان النبي ﷺ يصلي على الخمرة» (١).

أخرجه أحمد (٥٦٦٠) قال: حدثنا أَبو النضر. وفي ٢/ ٩٨ (٥٧٣٣) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس.

كلاهما (أَبو النضر هاشم بن القاسم، وإبراهيم بن أبي العباس) عن شَريك بن عبد الله النَّخَعي، عن أبي إسحاق، عن البهي، فذكره.

- في رواية إبراهيم بن أبي العباس: «قال شريك: أراه عن عبد الله بن عمر».

- أَخرجه أحمد (٢٥٣١٣) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شَريك، عن أبي إسحاق، عن البهي، عن عائشة، أو عن ابن عمر، شك شريك؛

«أن النبي ﷺ سجد على الخمرة» (٢).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو داود: قُلت لأَحمد بن حَنبل: سمع البهي من عائشة؟ قال: لا، وقد قال قومٌ ذاك، وما أَدري فيه شيء، البهي إِنما يحدث عن عُروة. «مسائل أَحمد» (٢٠٦٧).

- وقال أَبو حاتم الرازي: البهي يدخل بينه وبين عائشة: عُروة، وربما قال: حَدثتني عائشة، ونفس البهي لا يحتج بحديثه، وهو مُضطرب الحديث. «علل الحديث» (٢٠٦).

٦٨٠١ - عن نافع؛ أن ابن عمر كساه ثوبين، وهو غلام، قال: فدخل المسجد، فوجده يصلي، متوشحا به في ثوب، فقال: أليس لك ثوبان تلبسهما؟ فقلت: بلى، فقال: أرأيت لو أني أرسلتك إلى وراء الدار لكنت لابسهما؟ قال: نعم، قال: فالله أحق أن تتزين له أم الناس؟ قال نافع: فقلت: بل الله، فأخبره عن رسول الله ﷺ أو عن عمر، قد استيقن نافع أنه عن أحدهما، وما أراه إلا عن رسول الله ﷺ أنه قال:

«لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، ليتوشح به، من كان له ثوبان فليتزر (وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان، فليأتزر) (١) ثم ليصل».

⦗١٣٨⦘

قال لي نافع: وكان عبد الله لا يرى لأحد أن يصلي بغير إزار وسراويل، وإن كانت جبة ورداء دون إزار وسراويل (٢).

- وفي رواية: «عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ أو قال: قال عمر، رضي الله عنه: إذا كان لأحدكم ثوبان، فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد، فليتزر، ولا يشتمل اشتمال اليهود» (٣).

أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٠) عن ابن جُريج. و«أحمد» ٢/ ١٤٨ (٦٣٥٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جُريج. و«أَبو داود» (٦٣٥) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب.

(١) اللفظ لأحمد (٥٦٦٠).

(٢) المسند الجامع (٧٢٦٠)، وأطراف المسند (٥٠٩١ و١١٦٤٣) ومَجمَع الزوائد ٢/ ٥٦.

(١) ما بين القوسين سقط من مطبوع «المُصَنَّف» لعبد الرزاق، وأثبتناه عن «مسند أحمد» إذ رواه من طريق عبد الرزاق.

(٢) اللفظ لعبد الرزاق في «المُصَنَّف».

(٣) اللفظ لأبي داود.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٤ · الصفحة ١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٤ · ص ١٣٧