تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٢٣٤ - عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس؛

«أن النبي ﷺ مر بشاة لمولاة لميمونة، قد أعطيتها من الصدقة ميتة، قال النبي ﷺ: ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها، فدبغوه وانتفعوا به؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال، إنما حرم أكلها».

وكان سفيان ربما ذكر فيه ميمونة، وربما لم يذكره، فنحن نذكر كذا وكذا (١).

- وفي رواية: «مر النبي ﷺ بشاة لميمونة ميتة، فقال: ألا أخذتم إهابها، فدبغتم، فانتفعتم» (٢).

- وفي رواية: «أن داجنة لميمونة ماتت، فقال رسول الله ﷺ: ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه؟ فإنه ذكاته» (٣).

- وفي رواية: «أنه ماتت شاة، في بعض بيوت نساء النبي ﷺ، فقال النبي، عليه الصلاة والسلام: ألا انتفعتم بمسكها؟» (٤).

- وفي رواية: «ماتت شاة لميمونة، فقال النبي ﷺ: هلا استمتعتم بإهابها؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إن دباغ الأديم طهوره» (٥).

- وفي رواية: «ماتت شاة، فقال رسول الله ﷺ لأهلها: ألا نزعتم جلدها، ثم دبغتموه، فاستمتعتم به» (٦).

أخرجه عبد الرزاق (١٨٧) عن ابن جُريج. و«الحميدي» (٤٩٨) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عَمرو. و«ابن أبي شيبة» (٢٥٢٧٣) قال: حدثنا

⦗٨٨⦘

عبد الرحيم، عن عبد الملك.

(١) اللفظ للحميدي.

(٢) اللفظ للنسائي ٧/ ١٧٢.

(٣) اللفظ لأحمد (٢٠٠٣).

(٤) اللفظ لأحمد (٢٥٠٤).

(٥) اللفظ لأحمد (٣٥٢١).

(٦) اللفظ للترمذي.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٣ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٣ · ص ٨٧