٦٢٣٤ - عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس؛
«أن النبي ﷺ مر بشاة لمولاة لميمونة، قد أعطيتها من الصدقة ميتة، قال النبي ﷺ: ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها، فدبغوه وانتفعوا به؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال، إنما حرم أكلها».
وكان سفيان ربما ذكر فيه ميمونة، وربما لم يذكره، فنحن نذكر كذا وكذا (١).
- وفي رواية: «مر النبي ﷺ بشاة لميمونة ميتة، فقال: ألا أخذتم إهابها، فدبغتم، فانتفعتم» (٢).
- وفي رواية: «أن داجنة لميمونة ماتت، فقال رسول الله ﷺ: ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه؟ فإنه ذكاته» (٣).
- وفي رواية: «أنه ماتت شاة، في بعض بيوت نساء النبي ﷺ، فقال النبي، عليه الصلاة والسلام: ألا انتفعتم بمسكها؟» (٤).
- وفي رواية: «ماتت شاة لميمونة، فقال النبي ﷺ: هلا استمتعتم بإهابها؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إن دباغ الأديم طهوره» (٥).
- وفي رواية: «ماتت شاة، فقال رسول الله ﷺ لأهلها: ألا نزعتم جلدها، ثم دبغتموه، فاستمتعتم به» (٦).
أخرجه عبد الرزاق (١٨٧) عن ابن جُريج. و«الحميدي» (٤٩٨) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عَمرو. و«ابن أبي شيبة» (٢٥٢٧٣) قال: حدثنا
⦗٨٨⦘
عبد الرحيم، عن عبد الملك.
(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ للنسائي ٧/ ١٧٢.
(٣) اللفظ لأحمد (٢٠٠٣).
(٤) اللفظ لأحمد (٢٥٠٤).
(٥) اللفظ لأحمد (٣٥٢١).
(٦) اللفظ للترمذي.