وفي ٣/ ١٢٥ (٢٤٣٣) قال: وقال أحمد بن سعيد (١): حدثنا روح، قال: حدثنا زكريا، قال: حدثنا عَمرو بن دينار. و«النَّسَائي» ٥/ ٢١١، وفي «الكبرى» (٣٨٦١) قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان، عن عَمرو.
كلاهما (خالد الحَذَّاء، وعَمرو بن دينار) عن عكرمة، فذكره (٢).
- علقه البخاري ٣/ ١٢٥، عقب (٢٤٣٢ م) قال: وقال خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: لا تلتقط لقتطها إلا لمعرف.
- أَخرجه عبد الرزاق (٩١٩٣). وأحمد (٣٢٥٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن عَمرو بن دينار، عن ابن عباس؛
«أن النبي ﷺ قال يوم الفتح: لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد عضاهها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، فقال العباس: إلا الإذخر، يا رسول الله، فقال النبي ﷺ: إلا الإذخر، فإنه حلال».
ليس فيه: «عكرمة» (٣).
٦٦٥٥ - عن شهر بن حوشب، قال: قال ابن عباس: قال رسول الله ﷺ:
«لكل نبي حرم، وحرمي المدينة، اللهم إني أحرمها بحرمك، أن لا يُؤوَى (١) فيها محدث، ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا تؤخذ لقطتها إلا لمنشد».
⦗٥٥٥⦘
أخرجه أحمد (٢٩٢٢) قال: حدثنا أَبو النضر، قال: حدثنا عبد الحميد، قال: حدثنا شهر، فذكره (٢).
(١) قال ابن حجر: قوله: «وقال أحمد بن سعيد»؛ هو الرباطي، فيما حكاه ابن طاهر، والدَّارِمي، فيما ذكره أَبو نُعيم. «فتح الباري» ٥/ ٨٧.
(٢) المسند الجامع (٧٠٥٢)، وتحفة الأشراف (٦٠٦١ و٦١٦٩)، وأطراف المسند (٣٦٥٩ و٣٧٣٦).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١١٦٣٣ و١١٦٣٤ و١١٩٢٧ و١١٩٥٧)، والبيهقي ٥/ ١٩٥ و٦/ ١٩٩.
(٣) المسند الجامع (٧٠٥٣)، وأطراف المسند (٣٨٠٨).
(١) في طبعة المكنز: «يأوي»، والمُثبت عن طبعتَي عالم الكتب والرسالة.
(٢) المسند الجامع (٧٠٥٥)، وأطراف المسند (٣٤٢٠)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ٣٠١.
والحديث؛ أخرجه أَبو نُعيم في «أخبار أصبهان» (١٣٨٦).