٦١٩٦ - عن عكرمة؛ أنه رأى ابن عباس يأتزر، فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه، ويرفع من مؤخره، قلت: لم تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله ﷺ يأتزرها (١).
- وفي رواية: «أن ابن عباس كان إذا اتزر، أرخى مقدم إزاره، حتى تقع حاشيته على ظهر قدمه، ويرفع الإزار مما وراءه، فقلت له: لم تتزر هكذا؟ قال: رأيت رسول الله ﷺ يتزر هذه الإزرة».
أخرجه أَبو داود (٤٠٩٦) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٩٦٠١) قال: أخبرنا علي بن شعيب، قال: حدثنا أَبو ضمرة، قراءة.
كلاهما (يحيى بن سعيد، وأَبو ضمرة، أَنس بن عياض) عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن عكرمة مولى ابن عباس، فذكره (٢).
- أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٣٢٨) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي يحيى، عن عكرمة، قال: رأيت ابن عباس يأتزر، فيرسل إزاره من بين يديه، حتى تقع حاشيتهما على ظهر قدميه، ويرفعهما من مؤخره. «مختصر، وموقوف».
٦١٩٧ - عن سعيد بن جبير، وعن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أنه قال:
«إنما نهى النبي ﷺ عن الثوب الحرير المصمت، فأما الثوب الذي سداه حرير، ليس بحرير مصمت، فلا نرى به بأسا، وإنما نهى النبي ﷺ أن يشرب في إناء الفضة» (١).
أخرجه أحمد (٢٨٥٩) و١/ ٣٢١ (٢٩٥٣) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج، قال: أخبرني خصيف، عن سعيد بن جبير، وعن عكرمة مولى ابن عباس، فذكراه.
⦗٤٧⦘
- أخرجه أحمد (١٨٧٩) قال: حدثنا مروان. و«أَبو داود» (٤٠٥٥) قال: حدثنا ابن نفيل، قال: حدثنا زهير.
كلاهما (مروان بن شجاع، وزهير بن معاوية) عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
«إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب، فلا بأس به» (٢).
ليس فيه: «سعيد بن جبير».
(١) اللفظ لأبي داود.
(٢) المسند الجامع (٦٦٧٢)، وتحفة الأشراف (٦٢١٥).
والحديث؛ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥٧٣٩).
(١) لفظ (٢٩٥٣).
(٢) اللفظ لأبي داود.