تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦١٩٦ - عن عكرمة؛ أنه رأى ابن عباس يأتزر، فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه، ويرفع من مؤخره، قلت: لم تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله ﷺ يأتزرها (١).

- وفي رواية: «أن ابن عباس كان إذا اتزر، أرخى مقدم إزاره، حتى تقع حاشيته على ظهر قدمه، ويرفع الإزار مما وراءه، فقلت له: لم تتزر هكذا؟ قال: رأيت رسول الله ﷺ يتزر هذه الإزرة».

أخرجه أَبو داود (٤٠٩٦) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٩٦٠١) قال: أخبرنا علي بن شعيب، قال: حدثنا أَبو ضمرة، قراءة.

كلاهما (يحيى بن سعيد، وأَبو ضمرة، أَنس بن عياض) عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن عكرمة مولى ابن عباس، فذكره (٢).

- أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٣٢٨) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي يحيى، عن عكرمة، قال: رأيت ابن عباس يأتزر، فيرسل إزاره من بين يديه، حتى تقع حاشيتهما على ظهر قدميه، ويرفعهما من مؤخره. «مختصر، وموقوف».

٦١٩٧ - عن سعيد بن جبير، وعن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أنه قال:

«إنما نهى النبي ﷺ عن الثوب الحرير المصمت، فأما الثوب الذي سداه حرير، ليس بحرير مصمت، فلا نرى به بأسا، وإنما نهى النبي ﷺ أن يشرب في إناء الفضة» (١).

أخرجه أحمد (٢٨٥٩) و١/ ٣٢١ (٢٩٥٣) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج، قال: أخبرني خصيف، عن سعيد بن جبير، وعن عكرمة مولى ابن عباس، فذكراه.

⦗٤٧⦘

- أخرجه أحمد (١٨٧٩) قال: حدثنا مروان. و«أَبو داود» (٤٠٥٥) قال: حدثنا ابن نفيل، قال: حدثنا زهير.

كلاهما (مروان بن شجاع، وزهير بن معاوية) عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

«إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب، فلا بأس به» (٢).

ليس فيه: «سعيد بن جبير».

(١) اللفظ لأبي داود.

(٢) المسند الجامع (٦٦٧٢)، وتحفة الأشراف (٦٢١٥).

والحديث؛ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥٧٣٩).

(١) لفظ (٢٩٥٣).

(٢) اللفظ لأبي داود.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٣ · ص ٤٦