٦٥٢٢ - عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية» (١).
- وفي رواية: «لا تصلح قبلتان في مصر واحد، ولا على المسلمين جزية» (٢).
- وفي رواية: «لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية» (٣).
⦗٤٠٠⦘
- وفي رواية: «لا تكون قبلتان في بلد واحد» (٤).
- وفي رواية: «ليس على المسلم جزية» (٥).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٦٨٠) قال: حدثنا جَرير بن عبد الحميد. و«أحمد» (١٩٤٩) و١/ ٢٨٥ (٢٥٧٧) قال: حدثنا جَرير.
(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٢) اللفظ لأحمد (٢٥٧٦).
(٣) اللفظ للترمذي (٦٣٣).
(٤) اللفظ لأبي داود (٣٠٣٢).
(٥) اللفظ لأبي داود (٣٠٥٣).
المسند المصنف المعلل · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٩٩