تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٥٢٢ - عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية» (١).

- وفي رواية: «لا تصلح قبلتان في مصر واحد، ولا على المسلمين جزية» (٢).

- وفي رواية: «لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية» (٣).

⦗٤٠٠⦘

- وفي رواية: «لا تكون قبلتان في بلد واحد» (٤).

- وفي رواية: «ليس على المسلم جزية» (٥).

أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٦٨٠) قال: حدثنا جَرير بن عبد الحميد. و«أحمد» (١٩٤٩) و١/ ٢٨٥ (٢٥٧٧) قال: حدثنا جَرير.

(١) اللفظ لابن أبي شيبة.

(٢) اللفظ لأحمد (٢٥٧٦).

(٣) اللفظ للترمذي (٦٣٣).

(٤) اللفظ لأبي داود (٣٠٣٢).

(٥) اللفظ لأبي داود (٣٠٥٣).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٣ · ص ٣٩٩