تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٥٠٣ - عن مِقسَم، عن ابن عباس، قال:

«قتل رجل من المشركين يوم أحد، فأراد المشركون أن يدوه، فأبى، فأعطوه حتى بلغ الدية، فأبى».

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٩١٥) قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مِقسَم، فذكره.

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن عبد الرَّحمَن بن أَبي ليلى ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٤٣).

٦٥٠٤ - عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛

«في قول الله، عز وجل: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها﴾، قال: اللينة النخلة ﴿وليخزي الفاسقين﴾ قال: استنزلوهم من حصونهم،

⦗٣٧٨⦘

قال: أمروا بقطع النخل، فحك في صدورهم، فقال المسلمون: قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألن رسول الله ﷺ: هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها﴾ الآية» (١).

أخرجه التِّرمِذي (٣٣٠٣). والنَّسَائي في «الكبرى» (٨٥٥٦ و١١٥١٠) كلاهما عن الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا حفص بن غياث، قال: حدثنا حبيب بن أبي عَمرة، عن سعيد بن جبير، فذكره (٢).

- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: قال الزعفراني: كان عفان حدثنا بهذا الحديث، عن عبد الواحد، عن حبيب، ثم رجع فحدثناه عن حفص.

- وقال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وروى بعضهم هذا الحديث، عن حفص بن غياث، عن حبيب بن أبي عَمرة، عن سعيد بن جبير، مرسلا، ولم يذكر فيه: عن ابن عباس.

وفي (٣٣٠٣ م) قال: حدثنا بذلك عبد الله بن عبد الرَّحمَن، عن هارون بن معاوية، عن حفص بن غياث، عن حبيب بن أبي عَمرة، عن سعيد بن جبير، عن النبي ﷺ مُرسلًا.

- قال أَبو عيسى: سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث.

- أَخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٨٢٩) قال: حدثنا وكيع، عن أبيه، عن حبيب بن أبي عَمرة، عن سعيد بن جبير؛ ﴿ما قطعتم من لينة﴾، قال: هي النخلة. «موقوف».

(١) اللفظ للترمذي.

(٢) المسند الجامع (٦٩٣٦)، وتحفة الأشراف (٥٤٨٨).

والحديث؛ أخرجه البزار (٥١٤٥)، والطبراني في «الأوسط» (٥٨٧).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٣ · ص ٣٧٧