تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦١٨١ - عن أبي نضرة، عن ابن عباس، قال:

«من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فليحرم نبيذ الجر».

أخرجه أَبو يَعلى (٢٣٤٤) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا غسان بن مضر، عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، فذكره (١).

٦١٨٢ - عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال:

«نهى رسول الله ﷺ أن ننبذ في جرة، أو قرعة، أو في جرة من رصاص، أو جرة من قوارير، وألا ينبذوا إلا في سقاء يوكوا عليه».

أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٥٨) عن ابن جُريج، قال: بلغني عن عكرمة، فذكره.

٦١٨٣ - عن سعيد بن جبير، عن النبي ﷺ؛

«أنه صلى بأصحابه يوما، فلما قضى صلاته، نادى رجل، فقال: يا رسول الله، إن هذا رجل شارب، فدعا النبي ﷺ الرجل، فقال: ما شربت، فقال: عمدت إلى زبيب فجعلته في جر، حتى إذا بلغ فشربته، فقال له النبي ﷺ: يا أهل الوادي، ألا إني أنهاكم عما في الجر الأحمر، والأخضر، والأبيض، والأسود منه، لينبذ أحدكم في سقائه، فإذا خشيه فليشججه بالماء».

أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٤٩) قال: أخبرنا معمر (١)، عن أَبَان، عن سعيد بن جبير، فذكره، مُرسلًا.

أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٥٠) عن ابن جُريج، عن أَبَان، عن رجل، عن ابن عباس، مثله.

ـ فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ أَبَان؛ هو ابن أَبي عَياش، متروك الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (٦٢٧٥).

(١) أخرجه البزار (٥٣٢١)، والطبراني (١٢٧٧٨).

(١) قوله: «أخبرنا معمر» سقط من طبعة المكتب الإسلامي، وأثبتناه عن طبعة الكتب العلمية (١٧٢٦١).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٣ · ص ٣٣