تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- أَبو حاضر، هو عثمان بن حاضر، القاص.

٦١٧٩ - عن أبي الحكم، قال: سألت ابن عباس، عن نبيذ الجر؟ فقال:

«نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر، والدُّبَّاء».

وقال: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فليحرم النبيذ.

قال: وسألت ابن الزبير، فقال:

«نهى رسول الله ﷺ عن الدُّبَّاء، والجر».

قال: وسألت ابن عمر، فحدث عن عمر؛

«أن النبي ﷺ نهى عن الدُّبَّاء، والمزفت».

قال: وحدثني أخي، عن أبي سعيد؛

«أن رسول الله ﷺ نهى عن الجر، والدُّبَّاء، والمزفت، والبسر، والتمر» (١).

- وفي رواية: «عن أبي الحكم، قال: سألت ابن عمر عن الجر، فحدثنا عن عمر؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن الجر، وعن الدُّبَّاء، وعن المزفت» (٢).

- وفي رواية: «عن أبي الحكم، قال: سألت ابن عباس عن نبيذ الجر، وعن الدُّبَّاء، والحنتم، فقال ابن عباس: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فليحرم النبيذ» (٣).

- وفي رواية: «عن أبي الحكم، قال ابن عباس: من سره أن يحرم، إن كان محرما، ما حرم الله ورسوله، فليحرم النبيذ» (٤).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٥٧) قال: حدثنا شَبَابة. وأحمد

⦗٣١⦘

(١٨٥) و١/ ٢٢٩ (٢٠٢٨) قال: حدثنا يحيى.

(١) اللفظ لأحمد (١٨٥).

(٢) اللفظ لأحمد (٣٦٠).

(٣) اللفظ لأحمد (٣١٥٧).

(٤) اللفظ للنسائي ٨/ ٣٢٢.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٣ · ص ٣٠