- فوائد:
- أَبو حاضر، هو عثمان بن حاضر، القاص.
٦١٧٩ - عن أبي الحكم، قال: سألت ابن عباس، عن نبيذ الجر؟ فقال:
«نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر، والدُّبَّاء».
وقال: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فليحرم النبيذ.
قال: وسألت ابن الزبير، فقال:
«نهى رسول الله ﷺ عن الدُّبَّاء، والجر».
قال: وسألت ابن عمر، فحدث عن عمر؛
«أن النبي ﷺ نهى عن الدُّبَّاء، والمزفت».
قال: وحدثني أخي، عن أبي سعيد؛
«أن رسول الله ﷺ نهى عن الجر، والدُّبَّاء، والمزفت، والبسر، والتمر» (١).
- وفي رواية: «عن أبي الحكم، قال: سألت ابن عمر عن الجر، فحدثنا عن عمر؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن الجر، وعن الدُّبَّاء، وعن المزفت» (٢).
- وفي رواية: «عن أبي الحكم، قال: سألت ابن عباس عن نبيذ الجر، وعن الدُّبَّاء، والحنتم، فقال ابن عباس: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فليحرم النبيذ» (٣).
- وفي رواية: «عن أبي الحكم، قال ابن عباس: من سره أن يحرم، إن كان محرما، ما حرم الله ورسوله، فليحرم النبيذ» (٤).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٥٧) قال: حدثنا شَبَابة. وأحمد
⦗٣١⦘
(١٨٥) و١/ ٢٢٩ (٢٠٢٨) قال: حدثنا يحيى.
(١) اللفظ لأحمد (١٨٥).
(٢) اللفظ لأحمد (٣٦٠).
(٣) اللفظ لأحمد (٣١٥٧).
(٤) اللفظ للنسائي ٨/ ٣٢٢.