• وأخرجه عبد الرزاق (١٦٩٤٥) عن مَعمَر، عن أَبَان، عن سعيد بن جبير، قال: سألت ابن عمر عن نبيذ الجر؟ فقال: حرام، فأخبرت بذلك ابن عباس، فقال: صدق، ذلك ما حرم الله ورسوله، فقلت: وما الجر؟ قال: كل شيء من مدر.
ليس فيه: «قتادة»، ولا «عَزرة».
- وأخرجه النَّسَائي ٨/ ٣٠٤، وفي «الكبرى» (٥١١٠) قال: أخبرنا عَمرو بن زُرارة، قال: أنبأنا إسماعيل، عن أيوب، عن رجل، عن سعيد بن جبير، قال: كنت عند ابن عمر، فسئل عن نبيذ الجر؟ فقال:
حرمه رسول الله ﷺ».
وشق علي لما سمعته، فأتيت ابن عباس، فقلت: إن ابن عمر سُئِل عن شيء، فجعلت أعظمه، قال: ما هو؟ قلت: سُئِل عن نبيذ الجر؟ فقال:
«صدق، حرمه رسول الله ﷺ».
⦗٢٩⦘
قلت: وما الجر؟ قال: كل شيء صنع من مدر (١).
زاد فيه: «عن رجل» (٢).
(١) اللفظ للنسائي ٨/ ٣٠٤.
(٢) تحفة الأشراف (٥٦٥٧).