تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• وأخرجه عبد الرزاق (١٦٩٤٥) عن مَعمَر، عن أَبَان، عن سعيد بن جبير، قال: سألت ابن عمر عن نبيذ الجر؟ فقال: حرام، فأخبرت بذلك ابن عباس، فقال: صدق، ذلك ما حرم الله ورسوله، فقلت: وما الجر؟ قال: كل شيء من مدر.

ليس فيه: «قتادة»، ولا «عَزرة».

- وأخرجه النَّسَائي ٨/ ٣٠٤، وفي «الكبرى» (٥١١٠) قال: أخبرنا عَمرو بن زُرارة، قال: أنبأنا إسماعيل، عن أيوب، عن رجل، عن سعيد بن جبير، قال: كنت عند ابن عمر، فسئل عن نبيذ الجر؟ فقال:

حرمه رسول الله ﷺ».

وشق علي لما سمعته، فأتيت ابن عباس، فقلت: إن ابن عمر سُئِل عن شيء، فجعلت أعظمه، قال: ما هو؟ قلت: سُئِل عن نبيذ الجر؟ فقال:

«صدق، حرمه رسول الله ﷺ».

⦗٢٩⦘

قلت: وما الجر؟ قال: كل شيء صنع من مدر (١).

زاد فيه: «عن رجل» (٢).

(١) اللفظ للنسائي ٨/ ٣٠٤.

(٢) تحفة الأشراف (٥٦٥٧).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٣ · ص ٢٨