تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٣٧١ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، أو سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس، قال:

«قدم رسول الله ﷺ المدينة ... وساق الحديث (١)، وقد حرم الله عليهم في التوراة سفك دمائهم، وكانوا فريقين حين تسافكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة، يعرفون فيها ما عليهم وما لهم».

أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (٤٢٩) قال: حدثنا عَمرو بن زُرارة، قال: حدثنا زياد، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني مولى لزيد بن ثابت، عن عكرمة، أو سعيد بن جبير، فذكره (٢).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن إِسحاق بن يسار، صاحب السِّيرة، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٢٥).

٦٣٧٢ - عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:

«كانت المرأة تكون مقلاتا، فتجعل على نفسها، إن عاش لها ولد، أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير، كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله، عز وجل: ﴿لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي﴾» (١).

- وفي رواية: «كانت المرأة من الأنصار لا يكون لها ولد، تجعل على

⦗٢٤٣⦘

نفسها، لئن كان لها ولد لتهودنه، فلما أسلمت الأنصار، قالوا: كيف نصنع بأبنائنا؟ فنزلت هذه الآية: ﴿لا إكراه في الدين﴾» (٢).

- وفي رواية: «عن ابن عباس؛ في قوله: ﴿لا إكراه في الدين﴾ قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد، فتحلف لئن عاش لها ولد لتهودنه، فلما أجليت بنو النضير، إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار، فقالت الأنصار: يا رسول الله، أبناؤنا؟ فأنزل الله هذه الآية: ﴿لا إكراه في الدين﴾».

(١) اختصره البخاري، وورد مطولا في رواية الطبري، ومختصرا عند ابن أبي حاتم، لكن من قول ابن عباس، لم يرفع إلى النبي ﷺ وعندهما أن ذلك في بيان قوله تعالى: ﴿ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان﴾.

(٢) المسند الجامع (٦٩٢٣).

والحديث؛ أخرجه الطبري ٢/ ٢٠٧، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ١/ ١٦٧.

(١) اللفظ لأبي داود.

(٢) اللفظ للنسائي (١٠٩٨٢).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٣ · ص ٢٤٢