٦٣١٠ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، قال:
«نهى رسول الله ﷺ أن يباشر الرجل الرجل، والمرأة المرأة» (١).
- وفي رواية: «لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة» (٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٨٩) قال: حدثنا عُبيد الله. و«أحمد» (٢٧٧٤) قال: حدثنا خلف بن الوليد. وفي ١/ ٣١٤ (٢٨٧٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، وخلف بن الوليد. و«ابن حِبَّان» (٥٥٨٢) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا عَمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا أَبو أحمد الزُّبَيري.
أربعتهم (عُبيد الله بن موسى، وخلف بن الوليد، وعبد الرزاق بن همام، وأَبو أحمد الزُّبَيري) عن إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، فذكره (٣).
- قال عبد الله بن أحمد (٢٨٧٤): قال أبي: ولم يرفعه أسود: وحدثناه عن حسن (٤)، عن سماك، عن عكرمة، مُرسلًا.
• حديث أبي معبد، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال:
«لا يخلون رجل بامرأة، إلا ومعها ذو مَحْرَم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرَم».
سلف برقم ().
- وحديث وَهب بن مُنَبِّه، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:
⦗١٧٧⦘
«من سكن البادية جفا».
سلف برقم ().
(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٢) اللفظ لأحمد (٢٨٧٣).
(٣) المسند الجامع (٦٧٥٧)، وأطراف المسند (٣٧٠١)، ومَجمَع الزوائد ٨/ ١٠٢.
والحديث؛ أخرجه البزار (٤٧٦٨)، والطبراني (١١٧٢٨ و١١٧٩٤).
(٤) هو حسن بن صالح بن حي، وأسود، هو ابن عامر، شاذان.