٦٢٤٨ - عن محمد بن سِيرين، عن ابن عباس، قال:
«احتجم رسول الله ﷺ، وأعطى الحجام أجره، ولو كان سحتا لم يعطه رسول الله ﷺ» (١).
- وفي رواية: «احتجم النبي ﷺ وآجر الحجام، ولو كان حراما لم يعطه» (٢).
- وفي رواية: «احتجم رسول الله ﷺ وآجره، ولو كان به بأس لم يعطه» (٣).
أخرجه عبد الرزاق (١٩٨١٨) قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب. و«ابن أبي شيبة» (٢١٣٨٢) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أشعث. وفي (٢١٣٨٥) قال: حدثنا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم. و«أحمد» (٣٠٨٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا هشام.
أربعتهم (أيوب السَّخْتِياني، وأشعث بن سوار، ويزيد بن إبراهيم، وهشام بن حسان) عن محمد بن سِيرين، فذكره (٤).
- في رواية أيوب، وأشعث، ويزيد: «ابن سِيرين»، وفي رواية هشام: «محمد».
- فوائد:
- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ محمد بن سِيرين لم يسمع من ابن عباس شيئًا. انظر فوائد الحديث رقم (٥٤٢٨).
(١) اللفظ لعبد الرزاق.
(٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٢١٣٨٢).
(٣) اللفظ لابن أبي شيبة (٢١٣٨٥).
(٤) المسند الجامع (٦٥٣٠)، وأطراف المسند (٣٨٦٢).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٥٨٤)، وأَبو عَوانة (٥٢٩٧)، والطبراني (١٢٨٤٦: ١٢٨٥٤)، والبيهقي ٩/ ٣٣٨.